رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

«الإمارات الإفتاء الشرعي» تحدد نصاب زكاة التمور لعام 2025

شارك

أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تحديد نصاب زكاة التمور لعام 2025 بأنه يعادل 541 كيلو غراماً من التمر بعد تجفيفه.

أوجب المجلس أن زكاة التمور فريضة مجمعة إذا بلغ جميع المحصول نصاباً، وتُخرج عند الحصاد مستنداً إلى قوله تعالى: «كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ»، موضحاً أن النصاب يُحتسب بعد تجفيف التمر لا قبله.

أشار المجلس إلى أن صرف زكاة التمور يكون في مصارفها الثمانية المذكورة في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ…»، وبأن إخراج الزكاة من التمور يتم لصالح هذه الفئات.

حدد المجلس نسبة ما يخرجه المزكي من التمور إذا بلغ النصاب، فالمحاصيل التي تُسقَى بمصدر مائي لا تكلف صاحبها نفقة تُخرج منها العُشر (10%)، وأما النخيل التي تُسقَى بتكلفة فواجبها نصف العشر (5%)، مستنداً إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ ‌عَثَرِيًّا، العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ».

أوضح المجلس أن زكاة التمور تُؤدى من التمر نفسه أو من قيمته، وأجاز إخراجها نقداً، موضحاً أن إخراجها رطباً لا يجزئ، ولكن إن باع المزارع الرطب فيجوز عند جمع أهل العلم إخراج الزكاة من قيمته.

قرر المجلس احتساب مقدار الزكاة على المحصول المتبقي بعد الجفاف والتصفية فقط، من دون احتساب ما أكله المالك أو وزعه من الرطب قبل الحصاد، ولا تجب الزكاة فيما أُهدي أو أُنتَفِع به أو تَصَدَّقَ به المالك ما لم يتجاوز ذلك ثلث المحصول.

دعا المجلس ملاك المزارع إلى التقيد بالقوانين والتشريعات المنظمة لإخراج زكاة التمور والالتزام بمقدار النصاب الصادر عنه، مؤكداً أهمية إخراج الزكاة عبر الجهات الرسمية المعتمدة، ومشيراً إلى استفادة المزكين من خدمات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في حساب وكيفية استخراج الزكاة.

مقالات ذات صلة