الإطار العام لقانون اللقطة والأموال المتروكة في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قانونًا بشأن التصرّف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي.
يحدد القانون آليات استلام اللقطة والأموال المتروكة وحفظها، كما يوضح الإجراءات اللازمة لتسجيلها والإعلان عنها وتقدير النفقات المرتبطة بالحفظ والإعلان، إضافة إلى طريقة التصرف باللقطة وفق أحكام القانون.
يُنشئ القانون برنامجًا إلكترونيًا لتسجيل وإعلان اللقطة بهدف تنظيم وتوثيق إجراءات حفظها وإظهارها.
التزامات الشخص الذي يعثر على اللقطة
يجب تسجيل اللقطة خلال 24 ساعة من العثور عليها، ثم تسليمها لشرطة دبي خلال 48 ساعة.
حقوق المالك
للمالك الحق في استرداد اللقطة قبل التصرّف بها، وفي حال بيعها يجوز له المطالبة بثمنها خلال ثلاث سنوات من البيع.
مكافأة المُلتقط
يُمنح المُلتقط شهادة تقدير أو مكافأة قدرها 10% من قيمة اللقطة، بحد أقصى 50,000 درهم.








