رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

حمدان بن محمد يصدر قراراً ينظم تداول المواد البترولية في إمارة دبي

شارك

نطاق القرار وأهدافه

يهدف هذا القرار إلى تعزيز الأمن الاقتصادي والبيئي من خلال تنظيم تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي، بما يشمل إدخالها أو تصنيعها أو تخزينها أو تعبئتها أو نقلها أو تسويقها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو شراؤها أو تزويد الغير بها، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالميّة المطبّقة في هذا الشأن. كما يهدف إلى الحد من التداول غير المشروع والمساءلة، وحماية الأرواح والممتلكات والصحة والسلامة العامة في دبي. وتُطبق أحكامه على كل من يتداول المواد البتروليّة في الإمارة بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

مهام المجلس الأعلى للطاقة وصلاحياته

تولّى المجلس الأعلى للطاقة في دبي مهمة الإشراف على تداول المواد البتروليّة، وتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالمنافسة وتركيز الاقتصادي للأنشطة المرتبطة بالتداول، بناءً على دراسات احتياجات السوق المحلي، ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها وفق التشريعات السارية. كما يعتمد الإجراءات والاشتراطات والمعايير الفنية اللازمة لمزاولة النشاط في الإمارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. ويصدر التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط وتجديدها وتعديل البيانات بناءً على توصية لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي، ويعتمد متطلباتِها ومعاييرِها الفنية الإضافية لأماكن حفظ وتخزين وتصنيع وتعبئة واستخدام ونقل المواد، وفقاً لمتطلبات الصحة والبيئة والسلامة المعمول بها لدى الجهات المعنية. كما يحدد أعداد ومواقع إنشاء محطات بيع الوقود بالتجزئة، الثابتة وغير الثابتة، وفق معايير ومُتطلّبات واضحة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

التصاريح ومتطلبات مزاولة النشاط

وتشمل مهام المجلس إصدار التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط وتجديدها وتعديل البيانات بناءً على توصية اللجنة التنظيمية، واعتماد المتطلّبات والاشتراطات والمعايير الفنية الإضافية لأماكن حفظ المواد وتخزينها وتصنيعها وتعبئتها واستخدامها ووسائل نقلها، بما يتوافق مع متطلبات الصحة والبيئة والسلامة المعمول بها لدى الجهات المعنية، وتحديد إجراءات نقل المواد البتروليّة بين إمارات الدولة، وإنشاء محطات بيع الوقود بالتجزئة، وشروط استيراد المواد البتروليّة.

التزامات المنشآت والعقوبات والإجراءات

ويلتزم كل منشأة تشغّل نشاط تداول المواد البتروليّة في دبي بعدة التزامات منها عدم مزاولة نشاط آخر بخلاف النطاق المصرّح به، والقيد في سجل تداول المواد البتروليّة المُعَد لدى وزارة الطاقة والبنية التحتيّة، وعدم تداول أي مادة بتروليّة من مصادر غير مصرح بها أو غير معتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، وعدم تداول أي مادة بتروليّة غير مطابقة للمُواصفات الفنية المعتمدة، ما لم تكن واردة في عمليات استيراد للخلط أو التصنيع. كما يجب عرض أسعار المواد بشكل مرئي ومطابق للمعايير، والالتزام بمَتطلّبات الأمن والسلامة، والمعايير الفنية الخاصة بمواقع حفظها وتخزينها ونقلها، وعدم تعديل بيانات التصريح دون موافقة المجلس المسبقة. يجب إخطار المجلس الأعلى للطاقة بأي حادث خلال 24 ساعة من وقوعه، والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتير لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وتُحدّد الغرامات وفق الجدول المُلحق وتُضاعف عند التكرار خلال سنة، ولا تتجاوز قيمتها مليون درهم. يجوز للمجلس الأعلى للطاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة وسُلطة الترخيص التجاري، اتخاذ تدابير مثل إلغاء التصريح، إغلاق المنشأة مؤقّتاً لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإلغاء الترخيص التجاري، وحجز أو إتلاف أو إعادة تصدير المواد المخالفة، وحجز المركبات المخالفة والتصرّف فيها وفقاً للقانون المعني بالمركبات المحجوزة. يجب على المخالف إزالة أسباب المخالفة ومعالجة الأضرار خلال المهلة المحددة وعلى نفقته الخاصّة، وإلا يحق للمجلس تكليفها بإعادة الوضع إلى ما كان عليه مع إضافة 25% من النفقات كمصاريف إداريّة، ويكون تقدير المجلس نهائياً.

التعاون والالتزام المؤسسي

يلزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في دبي بالتعاون التام مع المجلس الأعلى للطاقة لتمكينه من ممارسة اختصاصاته وفق القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما، وتقديم جميع أوجه الدعم له عند الطلب. وعلى كل من يعمل بالنشاط في دبي أثناء سريان القرار أن يوائم وضعه خلال مهلة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.

التنفيذ والتاريخ

يصدر رئيس المجلس الأعلى للطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويلغي أي نص يتعارض معه من قرارات أخرى. وتُنشر نصوص القرار في الجريدة الرسمية وتُعمل به من تاريخ نشره.

مقالات ذات صلة