التعديلات الأساسية على القانون الاتحادي لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
استبدلت الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجهة هي مؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة.
استُبدلت الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيدًا للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم.
أجاز للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصّصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء.
تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء.
تتيح السلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق التشريعات السارية لديها، بما يسهم في تطوير منظومة علاج وتأهيل متكاملة للحد من التعاطي.
شددت التعديلات العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة.
شددت العقوبة على الطبيب الذي يصرف وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها.
حدّدت الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما يشمل المنشآت الصحية ومختبرات التحاليل الكيميائية ومرافق الأبحاث ومؤسسات تصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية، وفق ضوابط دقيقة وتحت رقابة الجهة المختصة، بما يضمن التأكد من استخدام هذه المواد للأغراض المشروعة فقط.
يستمر استثناء أجزاء معينة من النباتات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون من نطاق التجريم، وفق الضوابط المعتمدة.
وتقضي المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته بجرائم المخدرات، بعد انتهاء تنفيذ العقوبات المحكومة عليهم، مع استثناء حالتين وفق ضوابط محددة هما إذا كان المحكوم عليه زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان فرداً في أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن إبعاده يلحق ضرراً جسيماً باستقرار الأسرة أو يتسبب بحرمان أحد أفرادها من الرعاية اللازمة، وثبتت قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له.
وأجاز المرسوم عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها، بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، لطلب إيداعه في وحدة العلاج، وبما لا تتجاوز مدة العلاج والتأهيل سنة كاملة.
توحد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل، من خلال حصر اختصاص نظر هذه الجرائم بالمحاكم الاتحادية، وضمان نفاذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المختصة في جميع إمارات الدولة.
ويؤكد المرسوم التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفق نهج تشريعي متكامل يجمع بين الردع الصارم وبين توفير العلاج والتأهيل، ويواكب التطورات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وحماية الإنسان.








