الاستخدامات المحظورة
يحظر المرسوم بقانون الاستخدام الشخصي أو الترفيهي للقنب الصناعي من حيث الاستيراد أو التصنيع أو الاستخدام في المواد الغذائية والمكملات الغذائية والمنتجات البيطرية ومنتجات التدخين وأي منتجات أخرى يحددها مجلس الوزراء، كما يحظر استيراد أو تصنيع أو استخدام المستحضرات التجميلية التي يدخل فيها القنب الصناعي باستثناء تلك التي تحتوي على الزيوت المستخلصة من بذور القنب الصناعي أو من ساقه أو أي استثناءات أخرى يحددها قرار مجلس الوزراء، وبمراعاة أن أي مركبات قد تعطي أثر المخدر بشكل مباشر أو غير مباشر ستطبق عليها أحكام هذا المرسوم والأحكام المقررة في قوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وكل القوانين ذات العلاقة.
ويمتد التطبيق إلى الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، حيث تتضمن إجراءات الاستيراد والتصدير لبذور القنب الصناعي وزراعته في مواقع محدودة ومحمية ومراقبة، ونقل التصرف في بذوره وشتلاته، وتصنيع واستيراد وتصدير وتداول منتجاته المصرح بها قانوناً، مع منح إمارات الدولة سلطة حظر أو تقييد كل أو بعض الأنشطة وفق تشريعاتها وأنظمتها، وتطبق في هذه الحالات الأحكام المقررة في قوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وغير ذلك من القوانين ذات العلاقة.
ويتيح المرسوم للمرة الأولى استخدام القنّب الصناعي في المنتجات الطبية التي تحتوي على مركبات القنب الصناعي أو المواد الأولية المستخلصة منه، على أن يتم تنظيم ذلك وفق قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.
ضوابط الاستيراد والتصدير
يحدد المرسوم ضوابط ممارسة نشاط استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي من خلال إلزام المتقدمين للحصول على ترخيص بالحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفق ضوابط وشروط محددة، مع استيفاء التراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة، من أهمها أن يكون طالب الترخيص شركة زراعية مرخصة وأن تكون البذور من أصناف القنّب الصناعي المدرجة ضمن قائمة الأصناف المعتمدة في اللائحة التنفيذية، والالتزام باستخدام البذور المستوردة لغرض الزراعة فقط في المناطق المخصصة والمساحات المرخص بها.
ضوابط زراعة القنب
يحظر المرسوم مزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي دون ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وبنطاق ضوابط وشروط محددة، مع استيفاء التراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية في الإمارة، ومن أهمها الحصول على موافقات أمنية من لجنة تتبع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والتقيد بالزراعة في المناطق المخصصة وبحدود المساحات والكميات المرخص بها، والالتزام بفحوصات دورية وعدد العينات التي تحددها اللائحة التنفيذية لضمان عدم تجاوز نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن 0.3%، وإبلاغ الوزارة والجهة المحلية والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حال تجاوز هذا النسبة لأي مرحلة من مراحل الإنتاج لإجراءات التحفظ.
كما يحدد المرسوم سبيل تخصيص المناطق الزراعية من قبل الجهة المحلية المعنية، بحيث تكون المناطق بعيدة عن المناطق السكنية والمناطق الزراعية الأخرى، وتكون مسيجة ومراقبة ومحمية من الوصول غير المصرح به، وتخضع فيها العمال لموافقات وتصاريح أمنية، وتُحدد أنها مناطق زراعية محظورة ومستوفية لضوابط الأمن التي تحددها لجنة ترخيص نشاط زراعة القنّب الصناعي برئاسة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، مع أي اشتراطات إضافية تحددها الجهة المحلية المعنية.
ويحظر المرسوم على المرخص لهم مزاولة زراعة القنّب الصناعي نثر بذوره في الموائل والمحميات الطبيعية، وينظم التصرف في بذور وشتلات القنّب بموجب عقود بعد موافقة جهة الترخيص والجهة المحلية المعنية، كما يحظر التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي لغير المرخص لهم.
وينظم كذلك نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي بموافقة الجهة المحلية المعنية، وفي حال النقل لأكثر من إمارة يلزم أخذ موافقة الجهات المعنية في كل إمارة.
ضوابط تصنيع منتجات القنب الصناعي
يُحظر مزاولة نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي دون ترخيص من الجهة المحلية المعنية بعد موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع الالتزام بالحصول على جميع التصاريح اللازمة من الجهات المعنية وفقاً للتشريعات المعمول بها قبل بدء عمليات التصنيع، وأن تكون المنتجات ضمن قائمة الاستخدامات المعتمدة، ووجود نظام إدارة جودة ونظام توثيق إلكتروني لكل دفعة إنتاج وربطه بالنظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب، وتوفير مناطق منفصلة داخل المصنع لاستلام المواد الخام والتصنيع والتعبئة والتخزين والنفايات والشحن وفق الاشتراطات الفنية.
كما تُلزِم الالتزامات المرخص لهم بالامتناع عن استخدام أي مواد قد ترفع نسبة THC عن 0.3%، والالتزام بضوابط واشتراطات تحويل وتصنيع القنّب وبقائمة المدخلات المسموح استخدامها، والمعايير الفنية المتعلقة بمراقبة الجودة والأمان، والامتناع عن تداول المركّبات المستخلصة داخل الدولة خارج نطاق المرخص لهم، وإجراء فحوصات دورية على المواد الخام والمنتجات النهائية لضمان عدم تجاوز THC، وإبلاغ جهة الترخيص والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بأي تجاوز لإجراءات التحفظ.
منتجات القنب الصناعي
ينظم المرسوم مزاولة نشاط استيراد وتصدير منتجات القنّب الصناعي، حيث يحظر ذلك دون ترخيص من الجهة المحلية المعنية وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في التشريعات المحلية، كما يحظر استيراد وتصدير أي شحنة من منتجات القنب الصناعي دون إذن وزارة التجارة الخارجية واستيفاء الموافقات والمتطلبات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بما في ذلك الموافقات الأمنية.
وينظم المرسوم تداول منتجات القنّب الصناعي بكل أشكالها من حيث الترويج التجاري، ويجب عند تداول أي منتج يحتوي على مركبات القنب الصناعي توفير ملصقات توضح بيانات المنتج مثل رمز القنب الصناعي ورقم وتاريخ الترخيص ومحتوى ونسبة المركب المستخدم ودواعي وموانع الاستعمال وآثارها المحتملة.
ويجيز المرسوم بعد موافقة جهة الترخيص عدم إتلاف بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي والاستفادة منها في الأبحاث والدراسات العلمية، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لضمان الرقابة وعدم استخدامها في غير الأغراض المصرح بها.
شروط والتزامات الترخيص
يحدد المرسوم شروط لطالب الترخيص والالتزامات العامة للمرخص لهم، بما في ذلك الالتزام باشتراطات الترخيص والتشريعات النافذة وعدم السماح للغير بالباطن بمزاولة الأنشطة المرخّصة، وعدم تقديم معلومات أو وثائق مضللة أو خاطئة، وتوجب أن يكون طالب الترخيص مالكاً أو شريكاً في شركة زراعية أو تجارية أو مشتَل أو مصنع، وأن يكون قد بلغ 21 عاماً وأن تتوافر فيه الأهلية الكاملة وحسن السيرة والسلوك ولم يصدر عليه حكم بجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم رُد إليه اعتبارُه، وأن يحصل على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
ويُلزم المرخص لهم بالاحتفاظ بسجلات منتظمة تبين نوع وحجم الأنشطة المرخص بها وتواريخ ممارستها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
السجلات وقواعد البيانات
ينظم المرسوم إنشاء النظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي، وتحدد الجهة التي ستنشئه ومصادر البيانات وضوابط إدارة البيانات واستخدامها وتداولها والفئات المستهدفة وآليات الربط مع الأنظمة الوطنية الأخرى، كما تقضي الوزارة بإنشاء سجل إلكتروني موحد يسجل فيه جميع البيانات الخاصة بالمرخص لهم ونوع النشاط وبيانات أخرى، وتحدد الجهات الاتحادية والمحلية التي يمكن لها الدخول إلى هذا السجل والتزاماتها بتسجيل وتحديث البيانات دورياً.
الرقابة والإشراف والعقوبات
يحدد المرسوم أحكام الرقابة والإشراف على المرخص لهم من قبل جهة الترخيص، وتخضع الأراضي والشتلات للمراقبة التفتيشية من الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والجهات الشرطية المحلية للتاكد من الالتزام، كما يحدد العقوبات الإدارية وآليات التظلم من القرارات والجزاءات وفقاً للوائح والتنفيذات والمهل الزمنية المقررة، وتفرض مع عدم الإخلال بعقوبة أشد مقررة قانوناً الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم على من أساء استخدام القنب الصناعي في أنشطة غير مصرح بها، أو مزاولة أنشطة دون ترخيص، أو التصرف في بذور أو شتلات أو منتجاته لغير المرخص لهم، أو استخدام القنب الصناعي في تصنيع منتجات للاستخدام الشخصي والترفيهي المحظورة أو استيرادها، أو زراعة القنب بما يزيد عن الكميات المرخص بها أو خارج المناطق المخصصة، وغيرها من المخالفات.
ويفرض المرسوم عقوبات إضافية في حال إخلال المرخص لهم بمتطلبات الفحص الدوري أو ضوابط نقل بذور أو شتلات القنّب الصناعي أو عدم التعاون في تحقيقات جهة الترخيص، مع الحفاظ على تطبيق العقوبات الأشد إذا وُجدت مخالفات من قوانين أخرى.








