رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

حميد النعيمي يصدر مرسوما أميريا بشأن مؤسسة منار الإيمان التعليمية في عجمان

شارك

خاص – الإمارات نيوز:

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2017 بشأن مؤسسة منار الإيمان التعليمية بعجمان.

وينص المرسوم على استمرار المؤسسة وفقا لنظامها الأساسي الجديد في مزاولة أعمالها التعليمية باعتبار إنها مؤسسة تعليمية خاصة تعمل تحت الرعاية الشخصية من حاكم إمارة عجمان وتحت اشراف حكومة عجمان .

وذلك بهدف تأدية وإنجاز أغراض المؤسسة الأخرى الواردة في نظامها الأساسي الجديد بما في ذلك وعلى وجه الخصوص توفير التعليم المتميز حتى مرحلة الثانوية العامة للطلاب من أبناء الفقراء وغيرهم من المحتاجين خصوصا الأيتام منهم ومساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم ولصالح المجتمع.

ويجيز المرسوم للمؤسسة أن تقوم بإنشاء وإدارة أية مدرسة أو منشأة تربوية أو تعليمية أخرى في عجمان بغرض توفير التعليم لطلابها بالمصروفات متى اقتضت المصلحة العامة ذلك وبشرط مراعاة أحكام قانون المدارس الخاصة والقوانين واللوائح الأخرى ذات العلاقة السارية في الدولة وفي إمارة عجمان.

كما يتوجب على المؤسسة أن تقوم بالتعاون الكامل والعمل بصورة تضامنية وفعالة مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية بغرض تخفيف معاناة الطلاب الفقراء وغيرهم من المحتاجين ورعاية النابغين من أولئك الطلاب وان تلتزم المؤسسة في كافة الأوقات بحكام هذا القانون والقوانين السارية في الدولة وفي الإمارة بشأن التربية والتعليم ومؤسسات النفع العام وبالقرارات والتوجيهات التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة.

وحدد المرسوم الشخصية الاعتبارية للمؤسسة لتمكين من مزاولة أعمالها وتحقيق أغراضها الواردة في نظامها الأساسي الجديد وتكون لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وخاصة بها وتتمتع بالصلاحيات وبالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة كافة المعاملات والتصرفات القانونية التي تقتضيها طبيعة أعمالها وتؤدي لتحقيق أغراضها.

وطالب المرسوم باستمرار رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة المذكورين في المادة الرابعة من النظام الأساسي للمؤسسة في شغل مناصبهم بالمجلس لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم ويجوز تمديد فترة المجلس أو إجراء تعديل في عضويته بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من حكومة عجمان.

ويجب على رئيس مجلس الإدارة إخطار حكومة عجمان خطيا وفورا بأي تغيير يطرأ في مجلس الإدارة على أن يتولى مجلس إدارة المؤسسة الإشراف على تأديتها لأعمالها ونشاطاتها والتصرف في أموالها وإصدار القرارات الخاصة بشؤونها المالية والإدارية وعلى وجه الخصوص يكون مجلس إدارة المؤسسة مسئولا عن إدارة مدرسة منار الإيمان والمنشآت التربوية والتعليمية التابعة للمؤسسة بأفضل سبل الإدارة التربوية والتعليمية والمالية وتوفير التعليم المتميز بمدرسة منار الإيمان مجانا للطلاب الفقراء وغيرهم من المحتاجين وبصفة خاصة للطلاب الأيتام.

كما أجاز المرسوم في مواده وبقرار من مجلس إدارة المؤسسة إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل منشآت تجارية أو حرفية إضافية بجانب مدرسة منار الإيمان وبحيث تعمل تلك المنشآت تحت مظلة المؤسسة وتحت إشرافها كليا أو جزئيا وذلك بهدف استغلال الأرباح الصافية الناتجة من أعمال تلك المنشآت التجارية أو الحرفية حصريا لأغراض مقابلة نفقات إدارة وتشغيل مدرسة منار الإيمان التعليمية الخاصة والمنشآت التربوية والتعليمية التابعة لها في الإمارة وعلى جهات الترخيص المختصة بالإمارة إصدار التراخيص التجارية والمهنية اللازمة لأعمال المؤسسة وفقا للوائح والإجراءات المرعية في الإمارة وذلك بقدر ما قد يكون ضروريا أو مناسبا لتمكين المؤسسة من تملك وإدارة المنشآت التجارية والحرفية.

واعتبر المرسوم أموال وممتلكات المؤسسة ملكا خالصا لها وتطبق في شأنها القواعد القانونية المتعلقة بحفظ الأموال والممتلكات العامة والتأمين عليها وتكون لها ذات الحماية التي تكفلها قوانين الدولة للمال العام ولا يجوز التصرف في تلك الأموال والممتلكات إلا بقرار يصدر حسب الأصول من مجلس إدارة المؤسسة على أن تودع أموال المؤسسة النقدية في المصرف الذي يسميه مجلس الإدارة.

ونص كذلك على إعفاء المؤسسة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي تتقاضاها الدوائر والمؤسسات المحلية في الإمارة.

واشترط المرسوم الأميري موافقة الحكومة على حل المؤسسة والتعديلات فيها وأن لا يجوز حلها أو إيقاف أعمالها أو إصدار قرار بدمجها في أية جمعية أو مؤسسة أخرى أو أي حكم من أحكام نظامها الأساسي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من حكومة عجمان.

وأجاز المرسوم الأميري لراعي المؤسسة أن يقوم من وقت لآخر بحسب ما قد يراه ملائما أو بناء على توصيات من مجلس الإدارة بإصدار أي قرارات دائمة أو مؤقتة حسبما قد تكون مطلوبة لتنظيم شؤون المؤسسة المالية أو الإدارية وعلى مجلس الإدارة إصدار اللوائح الداخلية للمؤسسة لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية والمحاسبية للمؤسسة وبشرط ألا تتعارض أحكام تلك اللوائح الداخلية مع أحكام هذا المرسوم وأحكام النظام الأساسي الجديد للمؤسسة.

يلغي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.. المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2003 بشأن مؤسسة منار الإيمان التعليمية وذلك بدون مساس بصحة ونفاذ أي قرارات صدرت أو إجراءات اتخذت قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم وقفا لأحكام المرسوم الأميري الملغي بموجب أحكام هذه المادة.

ينشر هذا المرسوم الأميري في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع المخاطبين بأحكامه والجهات المعنية الأخرى للقيام بتنفيذه كل فيما يخصها.

مقالات ذات صلة