مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيقها، للعام الثالث عشر على التوالي، قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، اعتبارا من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبلين، خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر يوميا.
جاء ذلك بموجب قرار أصدره معالي “صقر غباش” وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن “تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة”، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل بما يجنب العمال التعرض للإصابات خلال تأديتهم لأعمالهم في ساعات الظهيرة من أشهر الصيف.
وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية بثماني ساعات، وفي حالة تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات خلال الساعات الأربع والعشرين، فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا.
وألزم القرار أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية بشكل بارز في مكان العمل طبقا لأحكام القرار، على أن يكون باللغة العربية واللغة التي يفهمها العامل، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.
كما ألزم القرار أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، وإتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون تنظيم العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فيما ألزم العمال بضرورة إتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.
ونص القرار على معاقبة كل منشأة لا تلتزم بأحكامه بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار.
وتصل العقوبات المنصوص عليها في القرار إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة بالنظر إلى عدد العمال الذين يتم تشغيلهم أو تكرار المخالفة.
وبحسب القرار تقع مسؤولية تشغيل العمال بشكل مخالف على صاحب العمل وكل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
واستثنى القرار الصادر عن معالي صقر غباش الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية من ساعات حظر العمل، وذلك شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب مع عدد العمال وبشروط السلامة والصحة العامة وكذلك توفير وسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة، إلى جانب توفير وسائل ومواد الإسعافات الأولية في موقع العمل ووسائل التبريد الصناعية والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.