خاص الإمارات نيوز:
قضت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في دائرة محاكم رأس الخيمة، ببطلان وإسقاط الطلقة الثانية من زوج لزوجته، لوقوعها تحت وطأة الإكراه والضغط النفسي الشديد.
وكانت محكمة أول درجة رفضت، في مايو الماضي، طلب الزوج ببطلان طلاقه من زوجته، كونه وقع بالإكراه ومن دون إرادته الكاملة.
وطعن الزوج على الحكم أمام محكمة استئناف الأحوال الشخصية.
وقال دفاع الزوج، المحامي رمزي العجوز، خلال مرافعته، إن المادة 101 من قانون الأحوال الشخصية، تشترط في المطلق العقل والاختيار، لأنه من لا عقل له ولا اختيار لا يدرك المصلحة التي شرع بها الطلاق، لذلك لا يقع الطلاق إذا كان الزوج مجنوناً أو معتوهاً أو مكرهاً.
وأضاف أن المدعى تزوج المدعية وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح طفلتين (11 سنة وثماني سنوات)، ونشبت بينهما خلافات في يناير 2015، وطلبت المدعية السفر إلى بلدها، ولم تبد أي أسباب جدية لذلك، فرفض ووقعت على إثر ذلك مشادة كلامية شديدة بينهما، وتطورت الخلافات إلى اتصال الزوجة بمركز الشرطة للحضور، وحاولت الشرطة الإصلاح بينهما قبل بدء إجراءات البلاغ الذي ترتب عليه التحفظ على موكله، وإحالته للنيابة العامة على ذمة التوقيف.
ولفت إلى أن موكله استنجد بزوجته طالباً منها التنازل عن البلاغ، حتى يتسنى له الخروج من محبسه، لكنها لم تستجب نهائياً، وتمسكت بموقفها، واشترطت لتنازلها تطليقها، والسماح لها بمغادرة الدولة بصحبة ابنتيهما، فرفض الزوج طلبها لرغبته في استمرار الحياة بينهما، واحتضان ابنتيهما، غير أنها لم تتفهم ذلك، واستمرت في طلب الطلاق، فلم يجد المدعي مخرجاً غير تطليقها، بأن قال لها «أنت طالق»، ثم وقّع لها على تعهد يلزمه بالطلاق وسفر الابنتين معها دون أن تتوافر أي نيّة لديه في طلاقها، وهدم بيت الزوجية وضياع مستقبل أولاده، غير أنه كان مكرهاً على ذلك، ولم يكن قاصداً الطلاق بشهادة الشهود الحاضرين في الواقعة محل الدعوى، وكان في حالة نفسية سيئة للغاية دفعته للطلاق.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار القاضي عارف حميدان الزعابي، وعضوية المستشار حمد عبدالله المطلق، والمستشار فتحي عبده فايد، بقبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء حكم محكمة أول درجة.
وقالت في حكمها إن المدعي طلّق زوجته طلقة رجعية أولى سنة 2007، ثم طلقها الثانية سنة 2015، وأخيراً طلقها طلقة بائنة في يناير الماضي، موضحة أن الطلقة الثانية وقعت تحت الإكراه، كونها نتيجة خلاف بين الطرفين قامت على إثره الزوجة بإبلاغ الشرطة بأن زوجها تعدى عليها، وحرّرت له محضراً في مركز الشرطة، وتم حجزه في المركز، وعندما طلب منها الزوج التنازل عن البلاغ اشترطت تطليقها، والتعهد بتوثيق الطلاق في المحكمة، فما كان منه إلا أن تلفظ بالطلاق، كونه أكره على ذلك، وكان في حالة نفسية سيئة، ويخشى فقدان عمله إذا استمر في محبسه.
وأوضحت، أنها ترى أن الطلقة خرجت منه دون اختياره، وأن الإكراه شرعاً في اصطلاح الفقهاء، هو فعل يفعله المرء بغير إرادته، ينتفي به رضاه أو يفسد اختياره. ولذا فإن حكم محكمة أول درجة جدير بالإلغاء.