رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

قرارات جديدة بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في دبي… تعرف عليها‎

شارك

 

اتخذ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارا جديدا بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي، وذلك من أجل تنظيم نشاط نقل الركاب ومختلف أنواع المنقولات، وكذلك تنظيم تأجير الحافلات والشاحنات العامة والبيوت المقطورة والدراجات الكهربائية والنارية والهوائية إضافة إلى خدمات تسجيل المركبات وتوزيع وقود المركبات.

 

وسيتم تطبيق هذا القرار رقم 47 لسنة 2017، على المنشآت ذات الصلة في دبي بما في ذلك تلك العاملة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة متضمنة مركز دبي المالي العالمي.

 

ويحظر القرار أي شخص مزاولة أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها قبل الحصول على تصريح صادر من مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ويستثنى من ذلك الجهات الحكومية، وستكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد على أن يقدم طلب التجديد خلال 30 يوما على الأقل من تاريخ انتهائه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القرار شروط وإجراءات إصدار التصريح.

 

  ووفقا للقرار، فستقوم مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بالبت في طلبات الحصول على التصريح وتحديد عدد المركبات التي يجوز للشركة أو المؤسسة مزاولة النشاط بواسطتها ومراقبة مدى التزام الجهة المزاولة للنشاط بشروط التصريح إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأنشطة والمنشآت والمركبات المشمولة بأحكام هذا القرار.

 

وحدد القرار التزامات المنشآت المصرح لها بمزاولة أنشطة النقل والتأجير في الإمارة وتشمل الالتزام بالنشاط المحدد في التصريح وتوفير مكتب ومركبات ومواقف بما يتناسب مع طبيعة النشاط وبما يتفق مع الضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار.

 

وألزم القرار المنشآت المرخص لها كذلك بكتابة اسم المنشأة ووزن المركبة بهيئتها الفارغة والمحملة بشكل واضح ومقروء على هيكل المركبة الخارجي مع عدم لصق أو تعليق أي مواد دعائية على المركبة قبل الحصول على موافقة مؤسسة الترخيص التابعة للهيئة وعدم التنازل عن التصريح للغير أو التصرف به بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ووجوب فحص وتجديد ترخيص المركبة سنويا والاشتراك في نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية المعنية في الإمارة وتركيب نظام التتبع المعتمد لدى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية وفحص وتجديد فحص المركبات التي تزاول النشاط في مراكز الخدمة المعنية التابعة للإمارة.

 

و تلتزم المنشآت أيضا بضرورة إخطار مؤسسة الترخيص عند الرغبة في التوقف المؤقت عن ممارسة النشاط وذلك قبل 60 يوما من التاريخ المحدد للتوقف على ألا تزيد مدته عن سنة واحدة يجوز تمديدها بناء على موافقة مؤسسة الترخيص وكذلك وجوب استخدام المواقف والأماكن المعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي والجهات المختصة بالإمارة عند مزاولة النشاط والالتزام باللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بمزاولة النشاط والصادرة عن الهيئة والتعاون مع مؤسسة الترخيص بالهيئة ومدها بالمعلومات والبيانات والمستندات التي تطلبها والالتزام بالاشتراطات الفنية للمركبة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار.

 

ووفقا للقرار فإن هيئة الطرق والمواصلات يحق لها اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات وتدابير لمعالجة وتلافي التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن المركبات المزاولة للنشاط سواء على حركة السير والسلامة المرورية أو على مستخدمي الطرق أو على الصحة والسلامة العامة والبيئة دون أن تتحمل الهيئة أي تبعات أو مسؤوليات عن هذه الإجراءات والتدابير أو التعويض عنها.

 

وأوضح القرار الرسوم التي تستوفيها مؤسسة الترخيص نظير إصدار التصاريح وتقديم الخدمات، كما أوضح المخالفات والعقوبات الإدارية والغرامات المستحقة على كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية، فيحق لهيئة الطرق والمواصلات فرض غرامات، أو توجيه الإنذار الكتابي والإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وكذلك إلغاء التصريح للمخالفين.

 

ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا لدى المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القرار ولائحته التنفيذية خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره على أن يتم البت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية ويكون القرار الصادر بصدد التظلم نهائيا.

 

 

ومن المقرر أن يصدر المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القرار، ولن تكون هذه اللائحة التنفيذية والقرارات نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية لحكومة دبي على أن يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 60 يوما من تاريخ نشره، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

مقالات ذات صلة