رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

النيابة العامة للدولة توضح جريمة الاحتيال

شارك

متابعة – نور نجيم :

أوضحت النيابة العامة لدولة الإمارات عقوبة جريمة الاحتيال. مشيرة إلى أنه طبقا للمادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب المحتال بالحبس أو بالغرامة.

يطبق ذلك على كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره.

وبينت أنه إذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) عد ذلك ظرفاً مشدداً.

ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على العائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.

مقالات ذات صلة