رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

محمد بن راشد يصدر قرارا لتنظيم المحتوى الإعلامي

شارك

مظفر إسماعيل –  الإمارات نيوز:

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2017، في شأن المحتوى الإعلامي.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على المحتوى الإعلامي لأي نشاط إعلاني تتم ممارسته داخل الدولة بشكل كلي أو جزئي، بما في ذلك الأنشطة الإعلامية للأشخاص والجهات، ومنها مؤسسات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة التي تطبع أو تنشر أو تبث أو تتداول أو توزع المحتوى الإعلامي.

كذلك أي شخص يطبع أي مطبوع داخل الدولة، أو أي شخص يتداول أي مطبوع، بما في ذلك ما يرد أو يرسل إليه من خارج الدولة، كما تسري أحكام القرار على البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لدى الدولة، وذلك لما يتعلق بالمجموعات التي تصدرها لغايات التداول داخل الدولة، كما تسري على النوادي والجمعيات والمراكز الأجنبية التي تمارس أنشطة إعلامية، وكذلك المناطق الإعلامية الحرة.

وذكرت المادة الثالثة أن القرار يهدف إلى تنظيم طباعة وتداول المحتوى الإعلامي وفقا للمبادئ الأساسية، وهي: تحديد المبادئ والأطر والمعايير العامة وفق التشريعات ذات العلاقة، بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة وتوجهات الحكومة الاتحادية، وتأكيد احترام المصلحة العامة والقيم الدينية والثقافية والاجتماعية السائدة في الدولة، واحترام حرية الرأي والتعبير والتفاعل البناء في جميع مجالات الأنشطة الإعلامية، وتعزيز جهود الدولة في مجال دعم القراءة ونقل المعرفة وتشجيع النشر والتسامح والابتكار، وكذلك توفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول ونزيه يحترم خصوصية الأفراد ويحمي فئات المجتمع من أي تأثيرات سلبية محتملة.

وأشارت المادة الرابعة إلى أهمية احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى، وعدم الإساءة لأي منها، بما في ذلك عدم تجسيد الأنبياء والرسل، واحترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته، والمصالح العليا للدولة والمجتمع، واحترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة، وعدم نشر أو تداول ما يسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، بما في ذلك عدم إثارة النعرات المذهبية والجهوية والقبلية، وعدم التحريض على العنف والكراهية والأعمال الإرهابية، وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع.

وأكدت معايير المحتوى الإعلامي ضرورة احترام توجيهات وسياسة الدولة على المستويين الداخلي والدولي، وعدم الإساءة إلى القيم السائدة في المجتمع، ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة، وعدم الإساءة للنظام الاقتصادي والقضائي والأمني في الدولة، وعدم نشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة، وعدم الإساءة للأطفال والنساء أو أي فرد في المجتمع.

وعدم نشر أو تداول ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو التشجيع على القتل والاغتصاب، وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وشرب الخمر والقمار والتدخين والسحر والشعوذة والتنجيم، وعدم نشر أو بث أو تداول عبارات أو صور ورسوم أو آراء تتضمن انتهاكا لحرمة الآداب العامة أو تنطوي على الإساءة للنشء، أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج المبادئ الهدامة أو التي من شأنها تضليل الجمهور، وعدم مخالفة التشريعات السارية في الدولة، والالتزام بما يرد بها من معايير وشروط، والالتزام بالشروط الضوابط وأي معايير أخرى يحددها المجلس.

وأفادت المادة الخامسة بأن يحدد المجلس معايير التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي للمطبوعات التي تتطلب ذلك، خصوصا الكتب وألعاب الفيديو والأفلام السينمائية، كما يحدد الأشخاص الذين يحق لهم دخول دور العرض السينمائية، ويتولى موظفو الوحدة التنظيمية المختصة برقابة المحتوى الإعلامي في المجلس تحديد التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي المطلوب منحه الإذن على ضوء المعايير التي يحددها المجلس.

وحظرت المادة السادسة طباعة أو تداول أو إدخال أي مطبوع للدولة إلا بعد صدور قرار بالموافقة على منح إذن للمحتوى الإعلامي له وفق أحكام هذا القرار، وللمجلس وقف وحظر تداول وطباعة ودخول أي موضوع غير حاصل على الإذن إلى الدولة، وتوقيع الجزاءات على المخالف.

وأوجبت المادة 13 على كل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الحصول على موافقة المجلس الوطني للإعلام المسبقة لإقامة معارض الكتب، فيما أكدت المادة 14 خضوع جميع أنشطة الإعلام الإلكتروني، سواء المرخصة من المجلس أو غير المرخصة، للرقابة ولمبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي والشروط والأحكام، ويتحمل المسؤول عن نشاط الإعلام الإلكتروني المسؤولية عما ينشر من خلال ذلك النشاط، سواء أكان النشاط مرخصا أم غير مرخص.

ونصت المادة 15 على تشكيل لجنة تسمى “لجنة رقابة المواقع الإلكترونية”، برئاسة ممثل عن المجلس الوطني للإعلام، وعضوية ممثل عن وزارة الداخلية، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، ويجوز الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص، من دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة.

وحددت المادة 16 مهام اللجنة، بحيث تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم مخالفة المواقع الإلكترونية لمبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي الواردة في هذا القرار والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

وأوضحت المادة 17 أن يتولى المجلس الوطني للإعلام وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام داخل الدولة.

وأوجبت المادة 18 على وسائل الإعلام عدم نشر أي إعلان ينطوي على جريمة أو يخالف مبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي الواردة في القرار، أو يكون من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر.

فيما أشارت المادة 19 إلى أنه يجب تضمين المواد الإعلانية المدفوعة الأجر ما يشير بشكل صريح وواضح إلى أنها مادة إعلانية مدفوعة، وتناولت المواد من 23 إلى 28 الأخيرة، الأحكام العامة والمخالفات والجزاءات وإجراءات التظلم.

مقالات ذات صلة