رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

رئيس الدولة يصدر مرسوما لتعديل مسمى “الإمارات للهوية”

شارك

 

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله، مرسوما اتحاديا يحمل رقم “3” لسنة 2017، والذي يقضي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم “2” لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية.

 

وبموجب المادة الأولى من القانون تستبدل عبارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بعبارة هيئة الإمارات للهوية الواردة في عنوان المرسوم بقانون اتحادي رقم “2” لسنة 2004 وكذلك أينما جاءت في أي مادة من مواده وفي أي قانون آخر.

 

ووفقا للمادة الثانية يستبدل بنص المادة السادسة والفقرة الثالثة من المادة الثامنة والمادة “11” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “2” لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية النصوص الآتية، أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء من بينهم رئيس للمجلس بدرجة وزير ونائب للرئيس ويتم تعيين أعضاء المجلس بمرسوم اتحادي على أن يكون من بينهم ممثلون للجهات التي لها صلة بعمل الهيئة.

 

وستكون مدة العضوية بالمجلس ثلاثة سنوات قابلة التجديد وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة يعين عضو آخر بدلا عنه وذلك للمدة الباقية من عضوية سلفه ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه ويصدر رئيس المجلس النظام الداخلي الخاص به بعد موافقة المجلس.

 

وتستبدل الفقرة الثالثة من المادة الثامنة باعتماد وإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والفنية للهيئة إلى جانب الموافقة على الهيكل التنظيمي وأنظمة الموارد البشرية الخاصة بالهيئة ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد والإصدار.

 

وتنص المادة “11” على أن يكون للهيئة مدير عام أو أكثر بدرجة وكيل وزارة من العاملين المدنيين أو العسكريين الذين لا تقل رتبهم عن “لواء” ويصدر بالتعيين مرسوم اتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من المجلس.

 

وحسب المادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم “3” لسنة 2017 يضاف إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم “2” لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية فقرة جديدة للمادة “2” ومواد جديدة بأرقام “4” مكرر و”21″ مكرر، و “1”، و”21″ مكرر،و”2″.

 

وأن تنص هذه المواد على النحو التالي، المادة الثانية فقرة مضافة “كما تعنى الهيئة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة وتكون مسؤولة عن رسم السياسة المتعلقة بذلك وضمان تنفيذها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون والقوانين والأنظمة والقرارات النافذة بالدولة”.

 

وبموجب المادة الرابعة من القانون يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها في شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب وقت صدور هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها.

 

و نصت المادة الخامسة من القانون أنه على الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ما ورد بهذا المرسوم بقانون كل بحسب اختصاصه على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات.

 

مقالات ذات صلة