رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

الامارات .. رئيس الدولة يصدر مرسوما بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة

شارك

 

خاص – الإمارات نيوز:
 

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة.

 

وقال معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، إن القانون يحقق التوازن ويضبط وينظم علاقة العمل التعاقدية ويوفر الحماية القانونية، بما يحفظ حقوق جميع أطراف هذه العلاقة، مشيرا إلى أن القانون يعكس في الوقت ذاته التزام دولة الإمارات بدعم سيادة القانون ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل.

 

وأضاف “غباش” أن القانون يتميز بشموله وتغطيته لكافة مراحل دورة العمل التعاقدي، من خلال مجموعة الأحكام والنصوص الصريحة التي حددت التزامات كافة الأطرافـ، بما في ذلك مكاتب الاستقدام المعنية بالتوسط لاستقدام العمال أو بالتشغيل المؤقت للعمال وهو الأمر الذي سيحدث أثرا إيجابيا ونقلة نوعية في قطاع عمال الخدمة المساعدة.

 

وأوضح معالي صقر غباش في تعليقه على القانون، أن الوزارة شارفت على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ونماذج عقود العمل تمهيدا لبدء تطبيق القانون.

 

ويقع قانون عمال الخدمة المساعدة في 41 مادة تتضمن نصوصا حول التعريفات ونطاق سريان القانون ومكاتب استقدام وتشغيل العمال، إضافة إلى عقد العمل وتنظيم العمل والإجازات والتزامات صاحب العمل والعامل والتفتيش والعقوبات ومكافأة نهاية الخدمة وانتهاء العقد وتسوية المنازعات.

 

وحدد القانون في جدول ملحق به أنواع مهن عمال الخدمة المساعدة في 19 نوعا تشمل: “مستخدم، بحار، حارس، راعي، سايس، مضمر، صقار، عامل مدبرة منزل، طباخ ، مربية أطفال، مزارع، بستاني، مدرب خاص، ممرض خاص، مدرس خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي خاص، وسائق خاص.

 

وفيما يلي نص القانون

 

تعريفات
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة 
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين
الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين 
الخدمة المساعدة: الخدمة التي يؤديها العامل إلى صاحب العمل أو أسرته، في مكان العمل وفقاً لأحكام هذا القانون .  
العامل: الشخص الطبيعي الذي يؤدي خدمة مساعدة مقابل أجر شامل ، وذلك تحت إدارة  وإشراف وتوجيه صاحب العمل.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي، أو مكتب استقدام ،  يستخدم عاملاً لأداء عمل من أعمال الخدمة المساعدة .
الأسرة: من يرتبط بهم صاحب العمل بعلاقة قربى أو مصاهرة أو يتولى رعايتهم لأي سبب قانوني أو أخلاقي.
مكان العمل : المكان المُخصص للإقامة الدائمة أو الاقامة المؤقتة لصاحب العمل أو أسرته، أو المستفيد من الخدمة أو أسرته،  ويشمل ذلك المزارع الخاصة وما في حكمها
مكتب الاستقدام : المكتب المرخص له، وفقاً لأحكام هذا القانون، بالتوسط لاستقدام العمال ، بناءً على ما يطلبه منه صاحب العمل، أو بالتشغيل المؤقت للعمال .
 
التشغيل المؤقت : نظام يقوم بمقتضاه مكتب الاستقدام بتشغيل عامل لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث  ( المستفيد ) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا القانون ، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف وإدارة المستفيد .  
عقد العمل: كل اتفاق محدد المدة يُبرم بين صاحب العمل والعامل ينظم حقوق والتزامات الطرفين وفقاً للنموذج المُعتمد من الوزارة.
الأجر: الأجر الأساسي الذي ينص عليه عقد العمل، دون أن تكون مُضافة إليه أية بدلات أو علاوات أو أية مزايا أخرى  .
الأجر الشامل: الأجر الأساسي مُضافاً إليه كافة البدلات والعلاوات وأية مزايا أخرى ينص عليها عقد العمل.

نطاق سريان القانون

المادة (2)

1. تسري أحكام هذا القانون على استقدام وتشغيل العمال المبينة مهنهم بالجدول الملحق به، والأطراف ذات العلاقة . ولمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، إجراء أي تعديل على المهن الواردة بهذا الجدول.

2. في حالة سفر العامل برفقة صاحب العمل أو أسرته خارج الدولة يلتزم طرفا العقد المٌبرم وفقاً لهذا القانون بما ورد فيه من أحكام، ما لم يقضِ قانون الدولة الأجنبية بغير ذلك 

 

مكاتب استقدام  و تشغيل العمال

المادة (3)

1. لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً لاستقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتا ، إلّا إذا كان مواطنا حسن السير والسلوك ومُرخصا له بذلك النشاط طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويجب أنْ يكون للمنشأة المُرخص لها مدير مواطن حسن السير والسلوك، مع تقديم الضمانات المطلوبة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ويتعين لمنح الترخيص توافر باقي الشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة .

2. لا يجوز استقدام أو تشغيل العامل إلا وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة وأية تشريعات سارية في الدولة في هذا المجال،  ومع مراعاة الشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة – إن وجدت.

 وفي جميع الأحوال يُحظر استقدام أو تشغيل عامل تقل سنه عن ثمانية عشر سنة ميلادية 

3. يتعين في حال استقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتاً عدم ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية :

( أ )  التمييز بين العمال بما يخل بقاعدة المساواة بينهم على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي

 ( ب ) التحرش جنسيا بالعامل سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا.

( ج )  العمل الجبري ، وأية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر ، وذلك وفقا لما أصدرته الدولة من قوانين أو صادقت عليه من اتفاقيات .

4. لا يجوز تشغيل العًمال في أعمال لا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

5. يصدر الوزير قراراً بتحديد الضوابط اللازمة لعمل مكاتب الاستقدام وبالشروط الواجب توافرها في صاحب العمل للسماح له باستقدام وتشغيل العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون ، كما يُصدِر القواعد والإجراءات والنماذج الواجب استخدامها من قبل هذه المكاتب . 

المادة (4)

يلتزم مكتب الاستقدام بالآتي:

1. عدم استقدام العامل من دولته إلا بعد إعلانه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشامل وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تراعى طبيعة كل مهنة.

2. أن لا يطلب، بنفسه أو بواسطة الغير، أو يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده أية عمولة مقابل حصوله على العمل أو أن يستوفي منه أية مصاريف.

3. إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل خلال ثلاثين يوما على الأكثر سابقة على دخوله الدولة.

 

4. تحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده، إضافة إلى توفير بديل عنه دون تحميل صاحب العمل أية نفقات إضافية، أو رد كافة المبالغ التي دفعها صاحب العمل- حسب اختيار الأخير، إذا تبين، أو حدث، أيا مما يلي خلال فترة التجربة، المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون:

أ‌انتفاء الكفاءة المهنية وحُسن السلوك الشخصي في العامل .

ب. ثبوت عدم لياقة العامل الصحية وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد دخوله الدولة، وأثناء فترة التجربة، على أن تراعى طبيعة كل مهنة.

ج . قيام العامل بترك العمل في غير الأحوال المُرخص بها، على النحو المُبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

د.إنهاء العقد برغبة العامل أو بسبب منه لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في هذا العامل  .

 

5. توعية وتعريف العامل بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة . 

6. توفير مسكن مؤقت للعامل مجهز بوسائل المعيشة اللائقة كلما كانت هناك ضرورة لبقاء العامل لدى المكتب فترة تقتضي أن يكون له مكان يقيم فيه .

7. حُسن معاملة العامل وعدم تعريضه للعنف . 

8. توعية العامل بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته

9. تسليم صاحب العمل كتيب بإيصالات استلام الأجر.

10.أنْ يرد لصاحب العمل كامل المبالغ التي دفعها هذا الأخير للمكتب، أو جزءًا منها، حسبما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، في أي حالة من الحالتين الآتيتين :

( أ ) قيام العامل بفسخ العقد، بعد فترة التجربة، وبدون سبب يرجع إلى صاحب العمل . 

( ب ) قيام العامل، بعد فترة التجربة، بترك العمل لدى صاحب العمل بدون سبب مقبول .

المادة(5)

1. يبرم عقد، وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة، بين مكتب الاستقدام وصاحب العمل لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام العامل ، على أن يتضمن هذا العقد بوجه خاص ما يأتي:

أ.الشروط التي يحددها صاحب العمل في العامل الذي يكلف المكتب باستقدامه

ب.الحقوق والالتزامات الأساسية التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل وخاصة نوع العمل ومقدار الأجر الشامل .

ج.الالتزامات المالية اللازمة لانتقال العامل من بلده إلى الدولة، ومقابل الخدمات المستحقة للمكتب وغيرها، ويجوز للوزير أو من يفوضه إصدار قرار بضوابط وبقيمة هذا المقابل . 

د.المدة المحددة لتنفيذ إجراءات الاستقدام 

2. إذا خالف مكتب الاستقدام الشروط المتفق عليها في العقد، المنصوص عليه في البند ( 1 ) من هذه المادة، يكون لصاحب العمل الحق في رفض تشغيل العامل الذي استقدمه ويكون إخطار الرفض كتابياً وتطبق أحكام المادة 4/4 من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحق صاحب العمل في مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض عن أي ضرر يلحقه نتيجة الإخلال بشروط العقد.

عقد العمل

المادة (6)

يلتزم صاحب العمل بإبرام عقد عمل مع العامل وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة، ويُشترط أن يكون العقد مكتوباً من أربع نسخ تسلم إحداها للعامل والأخرى لصاحب العمل وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام والرابعة لدى الوزارة.

وفي جميع الأحوال يجوز لأطراف العقد إثبات أية شروط إضافية بعقد ملحق .

 

المادة (7)

يجب أن يتضمن عقد العمل اسماء أطرافه ، ومكان العمل ، وتاريخ إبرامه، وتاريخ بدء العمل، ونوعه، ومدة العقد، ومقدار الأجر الشامل، وطريقة دفعه، والإجازات المسموح بها للعامل، وفترة التجربة، وفترات الراحة والأوضاع التي قد ينتج عنها انتهاء العقد بالإضافة إلى أية شروط أخرى تقتضيها طبيعة العمل ، وترد في نموذج العقد المُعتمد من الوزارة.

وفي جميع الأحوال يجب أن لا تجاوز مدة العقد الأولى سنتين ويجوز تجديده لمدد أخرى باتفاق الطرفين

المادة (8)

لا تسمع عند الإنكار وعدم توافر العذر الشرعي دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي ستة اشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

المادة (9)

يُوضع العامل تحت التجربة لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل .  

 

المادة(10)

يجب سداد الأجر الشهري بدرهم الإمارات خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ استحقاقه، وللوزارة أنْ تضع النظام الذي تراه أنسب  لكيفية وضمان سداد الأجر

ويُستحق الأجر الشامل للعامل من تاريخ دخول العامل للدولة ، أو من تاريخ تعديل وضعه ، ويثبت أداء الأجر الشامل بموجب إيصال خطي أو أية وسيلة إثبات أخرى تقررها الوزارة.

المادة (11)

1. يستقطع من الأجر الشامل للعامل ما يلزم لاستيفاء الديون تنفيذاً لحكم قضائي وبما لا يجاوز ربع الأجر الشامل

2. إذا ارتكب العامل فعلاً نجم عنه ضرر لصاحب العمل بفقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لهذا الأخير، أو مما يكون في عهدة العامل أو تحت تصرفه، متى ما كان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل الجسيم  أو مخالفته التعليمات ، يكون لصاحب العمل ، في هذه الحالة ، بموافقة العامل، وبموافقة الجهة المعنية بالوزارة إذا لم يوافق العامل، أن يُستقطع من الأجر الشامل ، وبما لا يجاوز الربع، ما يلزم لجبر الضرر على النحو الذي تقدره الوزارة ، وإذا لم يتم الصلح بالموافقة على ما تقرره الوزارة يُحال النزاع إلى القضاء.

3. في جميع الأحوال، يجوز أن يتم الاستقطاع من مكافأة نهاية الخدمة إذا لم يتيسر الاستقطاع من الأجر لسداد المبالغ الثابت استحقاقها على العامل

تنظيم العمل

المادة (12)

1. للعامل الحق في يوم راحة أسبوعية بأجر شامل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، وفي هذه الحالة يكون له الحق في يوم راحة بديل أو يُمنح بدلاً نقدياً عنه بما يعادل الأجر الشامل لذلك اليوم .

2. تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوقات العمل والراحة بحيث لا تقل الراحة اليومية للعامل عن اثنتي عشرة ساعة يومياً، على أن تكون منها على الأقل  ثماني ساعات متواصل

الإجازات

المادة (13)

1 . يستحق العامل إجازة سنوية لمدة ثلاثين يوماً عن كل سنة،  وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها ، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر . ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين

2.يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية الممنوحة للعامل أيام العطلات المقررة قانوناً، أو اتفاقا، أو أية مدد أخرى بسبب المرض إذا تداخلت مع هذه الإجازة.

3.مع مراعاة ما نصت عليه المادة (7) من هذا القانون يجوز للعامل في حالة تجديد عقد العمل تجميع الإجازة المستحقة له عن أكثر من سنتين والحصول عليها مُجمعة

4.يتحمل صاحب العمل كل سنتين قيمة تذكرة سفر العامل إلى بلده وعودته منه، أو البدل النقدي المساوي لأجر الإجازة المستحقة للعامل عن سنتين بالإضافة لقيمة التذكرة إذا أبدى العامل رغبته في الاستمرار بالعمل وعدم القيام بالإجازة.

5.إذا انتهى عقد العمل أو تم فسخه من أحد طرفيه دون أن يكون العامل قد حصل على إجازته السنوية، استحق العامل عنها بدلاً نقدياً مساوياً لأجره عن عدد أيام الإجازة المستحقة له، ويُحسب الأجر بفئته وقت استحقاق الإجازة إلاَّ إذا كان عدم الحصول على الإجازة راجعاً لصاحب العمل فيُحسب الأجر، في هذه الحالة، بفئته وقت صرفه للعامل .

المادة (14)

للعامل الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً في السنة التعاقدية، ويحصل عليها متصلة أو متقطعة متى ثبتت حاجته إليها بتقرير طبي صادر من الجهة الصحية المعتمدة رسميا في الدولة ، وتحسب على النحو الآتي:

1. الخمسة عشر يوماً الأولى بأجر شامل

2. الخمسة عشر يوماً التالية بدون أجر.

التزامات صاحب العمل والعامل

المادة(15)

يلتزم صاحب العمل بالالتزامات الواردة في عقد العمل وملحقاته، بالإضافة إلى ما يأتي:

1. توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه

2. تهيئة مكان لائق لسكن العامل . 

3. تقديم احتياجات العامل من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل وليس بنظام التشغيل المؤقت، إلَّا إذا أُتفق على خلاف ذلك .

4. تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة .     

5. معاملة العامل معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه.

6. عدم تشغيل العامل لدى الغير إلا وفقاً للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعدم تشغيل أي عامل لديه إلا إذا كان مُرخصا للعامل بالعمل وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

7. دفع التعويض اللازم الناتج عن إصابات العمل والأمراض المهنية وفقاً لجداول التعويضات الملحقة بقانون تنظيم علاقات العمل المعمول به، إلاَّ إذا قامت شركة التأمين بسداد هذا التعويض .

8. عدم تشغيل العامل بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه وبشرط أن تكون من المهن المشمولة بهذا القانون

9. ضمان حق العامل في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به.

10. منح ورثة العامل المتوفي أثناء الخدمة الأجر الشامل للشهر الذي توفي فيه ، وأية مستحقات أخرى للعامل .

11. أن لا يتقاضى ، بنفسه أو بوسيط عنه ،  من العامل أية مبالغ أو أي مقابل ، ما لم يكن منصوصا عليه بهذا القانون أو باللائحة التنفيذية أو بنموذج العقد المُعتمد من الوزارة .

12. أن يُخطر الوزارة ، بأي اخلال من العامل بما تفرضه الأنظمة القانونية السارية ، وعلى صاحب العمل أن يلتزم بما تطلبه منه  الوزارة في هذه الأحوال .

المادة(16)

يلتزم العامل بالالتزامات الواردة في عقد العمل بالإضافة إلى ما يأتي : 

1. أداء العمل بنفسه تبعاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل، وطبقاً لما هو محدد بالعقد، وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة، وألا ينقطع عن العمل بغير عذر مقبول

2. مراعاة عادات وتقاليد المجتمع والالتزام بالآداب العامة

3. الالتزام بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ما لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو النظام العام و الآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة القانونية.

4. المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل وكل ما يكون في عهدته،  أو تحت تصرفه، والاعتناء بها العناية اللازمة والقيام بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها

5. احترام الخصوصية وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليه بحكم عمله ولو بعد انتهائه .  

6. عدم استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بموافقة صاحب العمل والاحتفاظ بهذه الأدوات في الأماكن المخصصة لها

7. تقديم العون والمساعدة اللازمة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل أو سلامة الموجودين فيه .

8. الا يعمل تحت أية صورة من الصور إلا بموجب تصريح عمل صادر له من الوزارة  ووفقا لشروط هذا التصريح . 

9. أن يُخطر الوزارة  في حال تغيير محل إقامته المدون في تصريح العمل خلال فترة زمنية لا تتعدى سبعة أيام من تاريخ التغيير 

المادة (17)

يجب على صاحب العمل إبلاغ الوزارة خلال خمسة أيام من تغيب العامل عن العمل دون سبب مشروع .

كما يجب على العامل إبلاغ الوزارة خلال (48) ساعة من تركه للعمل دون علم صاحب العمل .

 

المادة ( 18)

على صاحب العمل والعامل الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية المعتمدة وأساليب الوقاية الصحية وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأية تشريعات أخرى سارية بالدولة .

التفتيش

المادة (19)

 

يحدد الوزير من يتولى من مأموري الضبط القضائي القيام بالمهام الآتية :

1. مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

2. ضبط كل ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

3. التفتيش على مكاتب الاستقدام.

4. التفتيش على أماكن عمل وإقامة العمال، مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا القانون.

المادة (20)

مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون، لا يجوز للمفتشين دخول أماكن عمل وإقامة العمال إلا بإذن من أصحابها، أو إذن النيابة العامة، وذلك في الحالتين التاليتين:

1. وجود شكوى من العامل أو من صاحب العمل.

2. وجود دلائل معقولة على وقوع مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

 

تسوية المنازعات

المادة (21)

1. إذا وقع نزاع بين طرفي العقد، وفشلا في تسويته ودياً وجب عليهما إحالته إلى الوزارة.

2. تقوم الوزارة باتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً خلال أسبوعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3. لا تُقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة قبل إتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

انتهاء العقد

المادة (22)

1. ينتهي عقد العمل في إحدى الحالات الآتية:

‌أانتهاء مدته، ما لم يجدد وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن . 

‌بوفاة العامل، أو إصابته بعجز أثناء العمل وبسببه، ويثبت العجز وتحدد نسبته بتقرير من لجنة طبية مختصة، ويتحمل صاحب العمل تكاليف إعادة جثمان العامل المتوفي، أو العامل العاجز إلى بلده

‌ج

 

مقالات ذات صلة