خاص – الامارات نيوز:
اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار رقم 39 لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب والقرار رقم 40 لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.
وأكد نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على أهمية هذه القرارات، وأن الهيئة ماضية في تقديم خدمات ضريبية وفق أرقى المعايير العالمية حيث سيشكل دليل رسوم الخدمات قاعدة مرجعية يعتمد عليها المتعاملين لمعرفة التكلفة المترتبة عليهم للامتثال للإجراءات الضريبية.
وينص قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب على أن ،”تُستوفى الرسوم نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب للمتعاملين معها، حيث ستكون خدمتا التسجيل الضريبي وإصدار شهادة تسجيل ضريبي إلكترونية مجانيتين، بينما سيتم تحصيل رسوم بقيمة 500 درهم عن كل شهادة عند التقدم بطلب إصدار شهادة تسجيل ضريبي ورقية ومصدقة.
في حين تبلغ رسوم تسجيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبين 3,000 درهم لمدة 3 سنوات، وسيتم تحصيل رسوم بقيمة 3,000 درهم مقابل تجديد تسجيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبين لمدة 3 سنوات.
وتسري أحكام القرار رقم 40 لسنة 2017 على جميع المخالفات الواردة في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 في شأن ضريبة القيمة المضافة، ويجب ألا تقل الغرامة الإدارية عن 500 درهم لأية مخالفة واردة ولا تجاوز ثلاثة أضعاف مقدار الضريبة التي تم إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها.