مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2017، بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
ونصت المادة الثانية على أن ينشأ مجلس دائم يسمى “مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي” يتبع مجلس الوزراء، ويضم عددا من ذوي الخبرة والتخصص في العلوم الشرعية الإسلامية في الدولة، ممن يتمتعون بالكفاءة والدراية والسمعة الحميدة ويصدر بتشكيل أعضائه قرار من مجلس الوزراء.
ووفق المادة الثالثة، يكون مقر المجلس في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات تمدد بشكل تلقائي لمدة مماثلة ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيله، ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لتسهيل مهامه، كما يضع المجلس آليات عمله ونظام اجتماعه.
وتناولت المادة الرابعة أن المجلس يعد الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة، وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة أو بناء على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين، وضبط الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.
كما يتولى المجلس مواجهة الإساءة إلى المقدسات والتكفير والتعصب المذهبي من خلال بيان الرأي الشرعي، وإصدار الدراسات والأبحاث الشرعية، والإشراف على مركز الفتوى في الهيئة والإشراف على الفتاوى الشرعية الصادرة عن الجهات المعنية بالتنسيق معها، إلى جانب تمثيل الدولة في جميع المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية الدولية المتعلقة بشؤون الفتوى الشرعية أو أية اختصاصات أخرى تناط له بموجب قرار مجلس الوزراء.
وفي المادة الخامسة، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري غير حاصل على ترخيص أو تصريح رسمي من المجلس القيام إصدار أو نشر الفتاوى الشرعية في الدولة.
ويحظر وفقا للمادة السادسة، على المجلس وعلى المفتين المرخص لهم بموجب أحكام هذا القرار القيام بإصدار الفتاوى في القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية في الدولة إلا بقرار قضائي يطلب فيه من المجلس بيان الرأي الشرعي في القضية، أو إصدار الفتاوى في المسائل والموضوعات المنظمة بموجب قوانين نافذة في الدولة.
ووفق المادة السابعة، تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالفتاوى العامة التي يصدرها المجلس، ولا يجوز لأي جهة معنية أو مركز مرخص له بالإفتاء الشرعي مخالفة الفتاوى الصادرة عن المجلس، كما لا يجوز لأي شخص أو جهة الطعن أو التشكيك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى العامة الصادرة عن المجلس ويحدد المجلس آلية إعادة النظر في الفتاوى العامة الصادرة عنه.
ونصت الثامنة على أن تلتزم الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الإلكترونية على الإنترنت ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة، بالحصول على تصريح من المجلس قبل نشر الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي وتنظيم برامج للفتاوى الشرعية.
ونصت التاسعة على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يجازى إداريا كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بالغرامة المالية التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عن 100 ألف درهم”.
ووفق المادة العاشرة تتولى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف القيام بأعمال الأمانة العامة للمجلس وتقديم الدعم الإداري والفني اللازم لتنفيذ اختصاصاته، ومتابعة تنفيذ الجزاءات الإدارية الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القرار وتؤول الغرامات المالية إلى خزينة الحكومة الاتحادية. وألغت المادة الحادية عشرة كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، كما نصت المادة الثانية عشرة والأخيرة على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.