رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات

شارك

متابعة –  مظفر إسماعيل

 

أوضحت النيابة العامة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات.

 

وأشارت النيابة، وفق “وام”، إلى أنه “طبقاً للمادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021. في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم. أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. إلى عدم الانقياد إلى التشريعات المعمول بها في الدولة”.

 

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع.

مقالات ذات صلة