رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

رئيس الدولة يصدر قانونا اتحاديا في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري

شارك

 

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري.

 

ويهدف القانون إلى تنظيم الممارسات الصحية لمهنة الطب البيطري، والمهن الطبية البيطرية المساعدة ورفع كفاءة العمل بهذه المهنة وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية في ضوء التشريعات المعمول بها للعمل على تعزيز صحة وتنمية الثروة الحيوانية في الدولة، طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية وبما يتوافق مع النظام الخليجي لمزاولة مهنة الطب البيطري.

 

وتنص المادة الأولى من القانون على استبدال كلمة “المهنة” بعبارة “مهنة الطب البيطري” أينما وردت في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 المشار إليه، وتنص المادة الثانية على استبدال نصوص 9 مواد من القانون الاتحادي رقم /10/ لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وتنص المادة الثانية على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة في أية منشأة بيطرية إلا إذا كان مرخصا له بمزاولتها من وزارة التغير المناخي والبيئة ومسجلا لديها وفقا لأحكام هذا القانون كما يجوز منح ترخيص مؤقت لمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

وبينت المادة الخامسة في القانون المعدل، بأن وزارة التغير المناخي والبيئة تختص بالبت في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة، وعلى الوزارة أن تفصل في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسببا.

 

وذكرت المادة السابعة بأن ينشأ في الوزارة سجل عام لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة، ويقسم هذا السجل إلى سبعة سجلات فرعية.
 

ووفقا للمادة العاشرة تصدر الموافقة المبدئية بترخيص المنشأة بقرار من الوزير، ويتم الحصول على الترخيص النهائي من الجهة المعنية وفقا لنظمها ولوائحها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح تراخيص المنشآت البيطرية.

 

ونصت المادة 19 من القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة دون ترخيص.
 

وأضافت المادة أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بغلق المنشأة البيطرية ومصادرة ما بها من أدوات وآلات ومواد تتعلق لمزاولة مهنة الطب البيطري، ويعتبر الترخيص الصادر للطبيب البيطري أو من يقوم بأعمال المهن الطبية البيطرية المساعدة منتهيا كما يشطب اسمه من السجل العام لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة وذلك كله اعتبارا من طبيعة الحكم نهائيا.

 

وينص القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري بتعديل المادة 21 بأن لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والمعاقب عليها فقط بعقوبة الغرامة إلا بطلب كتابي من وزارة التغير المناخي والبيئة أو الجهة المعنية، كما يجوز التصالح عن الجرائم المشار إليها.

 

وحسب المادة 23 يصدر مجلس الوزراء قرارا بالرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

وركزت المادة الثالثة في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017 على أن تضاف إلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 المشار إليه مواد جديدة إذ تنص المادة 13 مكرر على تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنصيف وشروط ممارسة المهن الطبية البيطرية المساعدة، وتنص المادة 14 مكرر 1 بأنه لا يجوز إيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إلا إذا كانت مجهزة ومرخصا لها بذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تنص المادة 14 مكرر 2 بأنه لا يجوز للطبيب البيطري إجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة.

 

وأشارت المادة 15 مكرر أنه على الطبيب البيطري أن يوضح لصاحب الحيوان النتائج الطبية المتوقعة من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها، ولصاحب الحيوان الحق في قبول ذلك أو رفضه، ما لم يكن الحيوان مصابا بمرض معد أو وبائي، وفي حالة العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابي يفيد موافقة صاحب الحيوان على إجراء العملية.

 

وأشارت المادة 19 إلى العقوبات على المخالفات المذكورة بها، كما ذكرت المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017 بأنه يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. و ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

مقالات ذات صلة