رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

سلطان القاسمي يصدر قانونا بشأن تنظيـم صندوق الشارقة للضمان الاجتمـاعي

شارك

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم 9 لسنة 2017 بشـأن تنظيـم صنـدوق الشارقة للضمان الاجتمـاعي.

وعرف القانون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، الموظف الذي يشمله صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بالآتي:

1- الموظف المواطن الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية ويحمل جنسية الدولة.

2-  الموظف من أبناء المواطنات المؤمن عليه لدى الصندوق.

وينص القانون على أن يكون المقر الرئيس لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي أن يُنشئ مكاتب له في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وأشار القانون إلى أهداف صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بما يلي:

1. إيجاد إطار تشريعي يجسّد الضمان الاجتماعي، ويكفل للمؤمن عليهم الراحة والطمأنينة والعيش الكريم لهم ولأفراد أسرهم.

2. توفير دخل منتظم ومستمر للمتقاعدين يساعدهم على سد متطلباتهم الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأجيال الحالية والمستقبلية.

3. تعميق قيم التكافل الاجتماعي والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

4.  الإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز علاقة الموظف بجهة عمله.

5. ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الصندوق.

وحدد القانون جملة من اختصاصات الصندوق وهي:

1. وضع استراتيجية الضمان الاجتماعي في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة.

2. إدارة نظم المعاشات والتقاعد بالتنسيق مع الجهات الحكومية وأية جهات أخرى يُعهد بإدارة أنظمتها للصندوق.

3. التطوير والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمؤمن عليهم والجهات الحكومية وأية جهات أخرى يُعهد بإدارة أنظمتها للصندوق.

4. المراجعة الدورية للمعاشات والمنافع المقررة بغرض تحسينها وتحديثها.

5. وضع الأسس والمعايير المناسبة لضمان سلامة استثمار أموال الصندوق.

6. توظيف أموال الصندوق في استثمارات آمنة والعمل على تنميتها وتطويرها داخل الدولة أو خارجها.

7. مباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الصندوق بعمله في حدود ما تسمح به التشريعات السارية.

8. أية اختصاصات أخرى يُكلف بها الصندوق من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.

وحسب مواد القانون، يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكّل من رئيس وعدد من الأعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم مرسوم أميري، على أن يختار المجلس نائباً لرئيسه من بين أعضائه في أول اجتماع له ليحل محل الرئيس حال غيابه، وذلك بالتوافق أو بالاقتراع السري المباشر.

وتكون مدة العضوية في مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

وحدد القانون جملة من اختصاصات مجلس إدارة الصندوق لتحقيق أهدافه وهي:

1. إقرار السياسات العامة التأمينية والاستثمارية اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.

2. اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالصندوق، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.

3. إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على المجلس التنفيذي وفقاً للإجراءات المحددة بقانون النظام المالي للحكومة.

4. مراقبة العملية الاستثمارية لتنمية المحفظة والتحوط والتتبع، وتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية.

5. إقرار أسس الحوكمة ومعاييرها في الصندوق بما في ذلك سياسات منع تضارب المصالح المحتملة، ووضع الإجراءات اللازمة للحد من هذه التضاربات.

6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للصندوق وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، ويجوز لهذه اللجان والفرق الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال اختصاصها.

7. إقرار دليل لاستثمارات وموجودات الصندوق وتطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

8. رفع تقارير ربع سنوية للمجلس التنفيذي عن وضع الصندوق وأدائه.

9. إصدار اللوائح والتعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية للصندوق بما يكفل تحقيق أغراضه.

10. اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للصندوق، وعرضه على المجلس التنفيذي لاعتماده ثم إصداره بمرسوم أميري.

11. تعيين الوظائف التنفيذية العليا بالصندوق.

12. إنشاء وتأسيس وتملُّك الشركات بجميع أنواعها أو المساهمة فيها أو المساهمة في رأس مالها.

13. التعاقد مع بيوت الخبرة ومدققي الحسابات لتنفيذ المهام ذات الطبيعة الاستثمارية والتأمينية للصندوق.

14. إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الجهات الحكومية والدولية بما يكفل تحقيق اغراضه، ويجوز للمجلس تفويض من يراه مناسباً بهذا الشأن.

15. أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي، أو بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وينص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مدير عام يُعيّن بمرسوم أميري يعمل تحت إشراف المجلس وحدد القانون جملة من مهام وصلاحيات المدير العام للصندوق.

وحول الموارد المالية للصندوق فنص القانون أنها تتكون من:

1.الاشتراكات الشهرية المحصلة من المؤمن عليهم وجهة عملهم.

2. المساهمة السنوية التي تُخصص للصندوق في الميزانية العامة للحكومة.

3. تكاليف ضم الخدمة السابقة للمؤمن عليهم طبقاً لأحكام التشريعات السارية.

4. صافي القيمة الحالية لتبادل المنافع التأمينية مع الصناديق الأخرى العاملة بالدولة أو خارجها.

5. عوائد استثمار أموال الصندوق.

6. الإيرادات الذاتية للصندوق نتيجة ممارسة أنشطته.

7. أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الادارة.

وتعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة، وتُعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.

ويكون للصندوق موازنة سنوية، وتبدأ السنة المالية له من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتنتهي في 31 من شهر ديسمبر من نفس العام.

وتتولى دائرة الرقابة المالية في الإمارة التدقيق على حسابات الصندوق وفق التشريعات السارية.

ويخضع العاملون في الصندوق للائحة شؤون الموظفين التي يصدرها مجلس الإدارة، ويسري عليهم قانون الموارد البشرية للإمارة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له فيما لم يرد به نص خاص بها.

ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه.

 

 

مقالات ذات صلة