متابعة – مظفر إسماعيل:
أصدر صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لدبي، القانون رقم 1 لسنة2018 ، بشأن رسم درهم المعرفة، والقانون رقم 2 لسنة 2018، بشأن رسم درهم الابتكار.
وبحسب ما جاء في “البيان”، يهدف القانون رقم 1، والذي تطبق أحكامه على كافة الإيرادات، بما في ذلك الإيرادات التي تستوفيها الجهات الحكومية الاتحادية لصالح الخزانة العامة لحكومة دبي، إلى توفير الدعم اللازم للمشاريع التعليمية والثقافية في الإمارة، وتحقيق مشاركة المجتمع في دعم الجهود الحكومية الرامية للنهوض بالتعليم والثقافة، علاوة على ضمان استيفاء درهم المعرفة وفقا لأسس واضحة وميسرة.
ووفقا للقانون، يضاف رسم “درهم المعرفة”، ومقداره عشرة دراهم، إلى الإيراد الحكومي، الذي عرفه القانون على أنه العائد المالي الناتج عن تقديم الجهات الحكومية لخدماتها وممارستِها لأنشطتها المختلفة، حيث تؤول حصيلة هذا الرسم بالكامل لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
ويلغى القانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن فرض رسم درهم المعرفة وتعديلاته ولائِحته التنفيذية، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ويهدف القانون رقم 2، إلى توفير الدعم اللازم للمشاريع المتعلقة بالابتكار، وتعزيز مشاركة المجتمع في دعم وتشجيع مجالاته، وفقا لأسس واضحة وميسرة، ويضاف إلى الإيراد الذي تستوفيه الجهات الحكومية نظير الخدمات التي تقدمها والأنشطة التي تزاولها، رسم يسمى “درهم الابتكار”، يكون مقداره عشرة دراهم، تؤول حصيلته بالكامل لحساب مؤسسة دبي للمستقبل.
ووفقا للقانون، تشكل في المؤسسة بقرار من رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لجنة تسمى “لجنة استثمار درهم الابتكار”، تتولى تحديد أوجه استثمار وتنمية درهم الابتكار، واقتراح تخصيص عوائده لدعم المشاريع المتعلقة بالابتكار، وعرضها على مجلس أمناء المؤسسة لاعتمادها، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يتم تكليفها بها من رئيس مجلس الأمناء أو مجلس الأمناء.
ويصدر رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويلغى القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن فرض رسم درهم الابتكار ولائحته التنفيذية، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ويتم استيفاء درهمي المعرفة والابتكار وفقا لعدة ضوابط تضمنها القانونان، هي: أن يستوفى درهما المعرفة والابتكار عن كل إيراد مقرر على تقديم خدمة أو نشاط، بما في ذلك الغرامات المفروضة على الأفعال التي تشكل مخالفة وفقا لأحكام التشريعات السارية في دبي، وإذا تضمنت المطالبة المالية عدة إيرادات نظير خدمات أو أنشطة مختلفة، سواء تم تقديمها عبر خطوة واحدة أو عدة خطوات، فيتم استيفاء كل من درهمي المعرفة والابتكار عن كل إيراد على حدة.
كما يتم استيفاء درهمي المعرفة والابتكار إذا تضمنت المطالبة المالية أكثر من إيراد يتعلق بخدمات أو أنشطة تعود لأكثر من جهة حكومية، وكذلك عن كل إيراد يخص أي خدمة أو نشاط على حدة، سواء تم تقديمها من خلال نافذة واحدة أو من خلال كل جهة من تلك الجهات، وعند تحصيل الإيراد سواء بالوسائل التقليدية أو الإلكترونية أو الذكية.
ووفقا للقانون، يجوز طلب استرداد المبلغ الذي تم سداده كدرهم معرفة أو درهم الابتكار في حال حصول خطأ في استيفائه أو طريقة احتسابه، ولا يتم رد المبلغ الذي استوفي كدرهم للمعرفة أو للابتكار في حال قيام المتعامل بإلغاء الخدمة التي ارتبط استيفاء درهم المعرفة / درهم الابتكار بالإيراد المقرر عليها.
ونص القانونان على ألا يستوفى درهما المعرفة والابتكار عن الإيرادات التي يتم استيفاؤها عن: الخدمات والأنشطة التي يقل الإيراد المقرر عليها عن 50 درهما، والتعرفات والأثمان التي تستوفيها الجهات الحكومية نظير السلع والخدمات التي تقدمها، والرسوم ذات الطابع الضريبي التي تحددها دائرة المالية أو مؤسسة دبي للمستقبل.
كما يستثنى من درهمي المعرفة والابتكار تكاليف العلاج والخدمات الصحية التي تقدمها الجهات الصحية التابعة للحكومة، والمخالفات المرورية المرتكبة في دبي، التي يتم تحصيل الغرامات المقررة عليها من الإمارات الأخرى ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارات الأخرى ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي يتم تحصيل الغرامات المقررة عليها من الجهات المعنية في الإمارة، والخدمات المقدمة للجهات الحكومية التي تندرج موازنتها ضمن الموازنة العامة لحكومة دبي.