رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

حاكم دبي يصدر مرسوما بشأن تنظيم التصرف بالأراضي والمساكن الممنوحة في الإمارة

شارك

متابعة –  مظفر إسماعيل:

أصدر صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، المرسوم رقم 1 لسنة 2018 بشأن تنظيم التصرف بالأراضي والمساكن الممنوحة في إمارة دبي.

وحدد المرسوم، وفقا لما جاء في شبكة “آراء الإخبارية”، شروط بيع المسكن أو الأرض السكنية الممنوحة من قبل حكومة دبي، حيث يجوز لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بناء على طلب المستفيد أو من يمثله قانونا، التصريح له ببيع المسكن أو بيع الأرض الممنوحة الفضاء أو المشغولة ببناء، سواء كان هذا البناء بتمويل ذاتي أو بقرض من المؤسسة، شريطة أن تتوفر لدى المستفيد أرض أو مسكن آخر، منحة أو ملك، أو يكون المسكن الممنوح لا يفي بحاجته وحاجة عائلته، بالنظر إلى عدد أفراد عائلته ومساحة المسكن الممنوح، ويتم التحقق من توفر هذا الشرط، بموجب دراسة حالة تجريها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

كما اشترط المرسوم أن تكون الغاية من بيع المستفيد للمسكن أو الأرض الممنوحة، شراء أرض سكنية أو مسكن آخر، على أن يتم البيع في هذه الحالة وفقا للضوابط المعتمدة لدى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في هذا الشأن، وأن يوافق المستفيد خطيا على أن تتولى المؤسسة الإشراف على تنفيذ الحلول الإسكانية التي لأجلها تمت الموافقة على بيع الأرض أو المسكن الممنوح، بما في ذلك وضع ثمن البيع تحت تصرفها، وأن يتعهد المستفيد خطيا بعدم مطالبة المؤسسة بمنحه مسكن أو أرض في حال تمام البيع.

ومن بين شروط بيع المسكن أو الأرض الممنوحة كذلك، أن يحمل المشتري جنسية دولة الإمارات، وألا تكون هناك موانع قانونية أو حقوق للغير تحول دون إتمام عملية البيع، وألا يقل ثمن البيع عن القيمة السوقيّة التي تقدرها دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ نقل الملكية، وأن يتم سداد كافة المبالغ المستحقة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في ذمة المستفيد، إن وجدت، على أن تتولى دائرة الأراضي والأملاك إصدار شهادة ملكية للمشتري بعد إتمام عملية البيع.

من جهة أخرى، أجاز المرسوم لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بناء على طلب ورثة المستفيد أو من يمثلهم قانونا، التصريح لهم بالتخارج فيما بينهم، أو ببيع الأرض الممنوحة لمورثهم سواء كانت فضاء أو مشغولة ببناء، وفقا لعدد من الشروط منها: أن تتوفر لدى ورثة المستفيد أرض أو مسكن آخر، منحة أو ملك، وأن يكون المسكن الممنوح لمورثهم لا يفي بحاجتهم الفعلية، اعتبارا لعددهم ومساحة المسكن الممنوح، ويتم التحقق من توفر هذا الشرط بموجب دراسة حالة تجريها المؤسسة.

كما  اشترط المرسوم أن يحمل المشتري جنسية دولة الإمارات، وألا تكون هناك موانع قانونية أو حقوق للغير تحول دون إتمام عملية التخارج أو البيع، وألا يقل ثمن البيع عن القيمة السوقية التي تقدرها دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ نقل الملكية، كما  اشترط أن يتم سداد كافة المبالغ المستحقة أو المؤجل استحقاقها لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بذمة مورثهم المستفيد، إن وجدت، وألا يلحق بأي من ورثة المستفيد أي ضرر نتيجة البيع، وعلى وجه الخصوص كبار السن والقصّر وغير المتزوّجات وذوي الإعاقة والأرامل، وتتولى دائرة الأراضي والأملاك إصدار شهادة ملكية للمتخارج له أو المشتري بعد إتمام عملية التخارج أو البيع.

كما أجاز المرسوم لبلدية دبي، بناء على طلب المستفيد أو من يمثله قانونا التصريح له بمبادلة الأراضي الفضاء أو المقام عليها البناء، وفقا لعدد من الشروط منها: أن يقدم المستفيدان ما يثبت اتفاقهما على المبادلة، وأن يتعهد المستفيد خطيا بعدم مطالبة البلدية بأي فروقات نتيجة هذه المبادلة، وأن تكون الغاية من المبادلة حل مشكلة إسكانية من شأنها أن تعود على كلا المستفيدين أو أحدهما بالنفع، ويتم التحقق من توفر هذا الشرط بموجب دراسة حالة تجريها بلدية دبي، وفقا للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن، وألا تكون هناك موانع قانونية أو حقوق للغير تحول دون إتمام عملية المبادلة.

ويجوز لبلدية دبي، بناء على طلب المستفيد أو من يمثله قانونا، استبدال أرض سكنية مملوكة للحكومة بأرض ممنوحة له، شريطة أن تكون الغاية من الاستبدال حل مشكلة إسكانية من شأنها أن تعود على المستفيد وعائلته بالنفع، ويتم التحقق من توفر هذا الشرط بموجب دراسة حالة تجريها بلدية دبي، وفقا للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن.

كما يشترط المرسوم لغايات إتمام عملية الاستبدال أن تكون الأرض الممنوحة التي يطلب استبدالها خالية من أي بناء أو تكون غير صالحة للبناء عليها لأسباب طبيعية أو تخطيطية أو غيرها، وأن تتوفر لدى البلدية أرض حكومية سكنية شاغرة غير مخصصة للخدمات العامة أو لمستفيد آخر، وألا تكون هناك موانع قانونية أو حقوق للغير تحول دون إتمام عملية الاستبدال، وأن يتعهد المستفيد خطيا بعدم المطالبة بأي مبالغ في حال كانت قيمة الأرض الممنوحة أعلى من قيمة الأرض الحكومية محل الاستبدال، وأن يتم تسجيل الأرض الحكومية محل الاستبدال في حال إتمام الاستبدال كأرض ممنوحة.

وبحسب المرسوم، يجوز لبلدية دبي، بناء على طلب المستفيد أو من يمثله قانونا، الموافقة على طلب شراء مكملات الأراضي المملوكة للحكومة الملاصقة للأرض الممنوحة أو المسكن الممنوح، وفقا لعدة شروط هي: أن يكون الجزء المكمل للأرض أو المسكن الممنوح المطلوب شراؤه ملاصقا للأرض أو المسكن وغير صالح للاستفادة منه للخدمات العامة أو غير مخصص للأغراض السكنية، وأن تضم الأرض التي يتم شراؤها وفقا لأحكام المرسوم إلى الأرض أو المسكن الممنوح وأن يتم تسجيلها كمنحة، على ألا يترتب على بيع مكملات الأراضي الحكومية الملاصقة للمستفيد طالب الشراء الإضرار بمستفيد آخر، وألا تكون هناك موانع قانونية أو حقوق للغير تحول دون إتمام عملية الشراء.

واشترط المرسوم الحصول على موافقة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالنسبة لشراء مكملات الأراضي الحكومية الملاصقة للمسكن الممنوح، وأن يسدد المستفيد لبلديّة دبي القيمة السوقية لمكملات الأرض الحكومية الملاصقة المطلوب شراؤها.

وأجاز المرسوم لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، التصريح للمستفيد بتأجير المسكن المنشأ على الأرض الممنوحة، وفقا للشروط التي يعتمدها مجلس إدارة المؤسسة في هذا الشأن، بعد سداد الرسم المقرر، ويعتبر باطلا عقد الإيجار الذي يتم إبرامه خلافا لشروط التأجير التي يعتمدها المجلس، ويكون للمؤسسة وبالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإخلاء المسكن.

ووفقا للمرسوم، يتم التصرف بالأراضي والمساكن الممنوحة، وفقا لإجراءات محددة منها: تقديم طلب إلى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أو بلدية دبي، وفقا للنموذج المعدّ لديهما لهذه الغاية، معززاً بالمستندات المطلوبة، على أن يقوما بدراسة الطلب والتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، والضوابط المعتمدة في هذا الشأن.

ويتولى مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أو المدير العام لبلدية دبي كل في مجال اختصاصه باعتماد التصرفات المقررة بموجب هذا المرسوم، وتقوم المؤسسة أو البلدية، بخصم الرسوم المقررة بموجب هذا المرسوم والمبالغ المستحقة لأي منهما من الأثمان والبدلات للتصرفات المحددة بموجب أحكامه، وفقا للآلية المعتمدة لديهما في هذا الشأن.

وعلى كافة الجهات المعنية في دبي، كل في حدود اختصاصه، تقديم الدعم اللازم للمؤسسة أو البلدية، لتمكينهما من القيام بمهامهما المقررة بموجب هذا المرسوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التي تصدر تطبيقا لأحكامه.

ولكل ذي مصلحة التظلم خطيا إلى مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أو المدير العام لبلدية دبي، بحسب الأحوال، من القرارات أو الإجراءات المتخذة بحقه بموجب هذا المرسوم، خلال15  يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه من قبَل لجنة يشكلها مجلس الإدارة أو المدير العام، ويكون القرار الصادر في شأن التظلم نهائيا.

ويصدر مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان والمدير العام لبلدية دبي كل في حدود اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وتنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مقالات ذات صلة