رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

الضرائب الإماراتية توضح خطوات التسجيل بـ”المضافة” إلكترونياً

شارك

 

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، إن التسجيل لضريبة القيمة المضافة يتم من خلال 3 خطوات رئيسية تستغرق ما يتراوح بين 15 و20 دقيقة عقب قيام الخاضع للضريبة أو المخول من قبله بإنشاء حساب للخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وجددت الهيئة في بيان صحفي، دعوتها للخاضعين للضريبة للاستفادة من المهلة التي منحتها الهيئة بإعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في التسجيل بضريبة القيمة المضافة من غرامات التأخير حتى الثلاثين من الشهر المقبل مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الماضية في بداية التطبيق وذلك في إطار حرص الهيئة على تشجيع الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية تفادياً للغرامات الإدارية.

 

ولفتت الهيئة إلى أن موقعها تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية بهدف تيسير عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات الدورية وتسديد الضرائب المستحقة بأسهل وأسرع الوسائل التقنية، بالإضافة لتوفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي لدى كافة فئات المجتمع.

وأوضحت ، أنه “يمكن للأعمال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب (www.tax.gov.ae)، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية لإنشاء حساب من خلال الضغط على “تسجيل”، وبعد الحصول على إيميل التحقق من البريد الإلكتروني الخاص بالمسجل يقوم بالدخول إلى حسابه في بوابة الخدمات الإلكترونية ليبدأ الخطوات الثلاث للتسجيل بالضغط على “التسجيل في ضريبة القيمة المضافة”، وفي الخطوة الثانية يتم تعبئة جميع الخانات الإلزامية المشار إليها بعلامة * وتتم الخطوة الثالثة والأخيرة بالضغط على “التقديم للموافقة” وذلك لتقديم طلب التسجيل فعلياً“.

وأكدت الهيئة ضرورة تحري الدقة في توفير المعلومات المطلوبة والحرص على إدخالها بشكلٍ صحيح في طلب التسجيل، مشيرة إلى أنه “على المسجل إرفاق عددٍ من المستندات لإتمام عملية التسجيل في النظام منها رخصة الأعمال أو الرخصة التجارية وجواز السفر و بطاقة الهوية في حال الإقامة في الإمارات لكل من مدير الأعمال والمخول بالتوقيع بالإضافة إلى إثبات تخويل المدير للتوقيع وعقد التأسيس أو وكالة عامة/خاصة مصدقة من الكاتب العدل“.

وبحسب بيان الهيئة،  فإنه على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي أي مبلغ 375.000 درهم خلال الـ12 شهراً السابقة أو تم توقع تجاوز هذا الحد خلال الثلاثين يوماً القادمة حيث تتمثل التوريدات الخاضعة للضريبة في جميع توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها، إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات من خارج الإمارات.

ولفتت إلى أنه “يجوز لشخصين اعتباريين أو أكثر يمارسون الأعمال، التقدم بطلب للتسجيل كمجموعة ضريبية إذا كان لكل منهم مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الإمارات أو كان الأشخاص المعنيون أطرافاً مرتبطين أي كانوا غير منفصلين من الناحية الاقتصادية أو المالية أو التنظيمية أو في حال ‌كان شخص أو أكثر يمارس الأعمال في إطار شراكة يسيطر فيها على باقي الشركاء“.
 

وأضافت أنه “يتعين على الأشخاص الذين يرغبون بالتسجيل كمجموعة ضريبية اختيار ممثل للمجموعة يقوم بتقديم طلب تسجيل المجموعة حيث يقوم بتقديم طلب “التسجيل لضريبة القيمة المضافة” أولاً مع اختيار أنه سيكون عضو في مجموعة ضريبية بعد أن يتم إصدار رقم تعريف ضريبي له ثم يقوم العضو الممثل بإضافة بقية أعضاء المجموعة من خلال “التسجيل في مجموعة ضريبية” سواء تم تسجيلهم بشكلٍ منفصل أم لا، وبعد الانتهاء من إضافة الأعضاء وتقديم طلب التسجيل يتم إصدار رقم التسجيل الضريبي للمجموعة“.

مقالات ذات صلة