أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم مؤسسة عجمان للمواصلات العامة، ويتضمن المرسوم 22 مادة ويعمل به اعتبارا من تاريخ اليوم الأول من ابريل 2018.
ويأتي المرسوم بناء على التوصية المرفوعة من ولي عهد الإمارة رئيس المجلس التنفيذي بعد التشاور مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة عجمان للمواصلات العامة ورئيس مجلس إدارة هيئة دعم الخدمات الأمنية بشأن أهمية إعادة تنظيم المؤسسة على نحو يضمن تأهيلها للقيام بالمهام العديدة المنوطة بها ولتحسين مستويات ونوعية وفعالية الخدمات التي تقدمها للجمهور في الإمارة مما يؤدي لتعزيز بيئة الخدمات في الإمارة وتحقيق رؤية الحكومة وخطتها الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشمولية والمستدامة فيها.
ونص المرسوم بعد التعريفات على ان يعاد تنظيم “مؤسسة عجمان للمواصلات العامة” القائمة حاليا في الإمارة وتستمر كمؤسسة عامة مملوكة بكاملها لحكومة الإمارة وتتبع مباشرة لولي عهد الامارة ويكون مركزها الرئيسي في مدينة عجمان ويجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح أي فرع او مكتب ورشة صيانة او مركز فحص فني تابع للمؤسسة في أي إمارة من إمارات الدولة.
وحدد المرسوم مجموعة من الاختصاصات تناط بالمؤسسة مهمة تحقيقها ومن بينها الإشراف على تنظيم خدمات المواصلات العامة من نقل بري للركاب والبضائع في إمارة عجمان وإصدار اللوائح والقرارات التنظيمية بغرض توفيرها للمواطنين وللمقيمين في الإمارة وزوارها بمستويات عالية الجودة وضمان انتشارها الجغرافي في مناطق الإمارة المختلفة طوال ساعات اليوم وبحيث تستوفي في تلك المركبات وخدماتها متطلبات السلامة وخفض نسبة التلوث البيئي مع السعي لتطوير خدمات المؤسسة بشكل تدريجي وأفضل وبأسعار معقولة تراعي فيها مصالح المستخدمين لتلك الخدمات ومصالح المؤسسة والشركات الخاصة الأخرى التي تقوم بتوفير الخدمات وامتلاك وتشغيل واستئجار وتأجير مركبات النقل البري بكافة أنواعها والقيام بتشغيل خدمات نقل الركاب مقابل تعريفة الأجرة داخل الإمارة ومن الإمارة إلى خارجها وبالعكس بواسطة الحافلات العمومية ومركبات “التاكسي” والبصات العمومية وخدمات نقل الشخصيات المهمة بمركبات خاصة وخدمات نقل البضائع بالسيارات المخصصة للنقل البري وذلك كله وفقا للأسس القانونية والاعتبارات الأخرى المرعية المطبقة في إمارات الدولة الأخرى.
ومن بين اختصاصاتها أيضا منح أية مؤسسة أو شركة مؤهلة أو أكثر امتياز غير حصري للقيام بجميع أو ببعض من الخدمات المنصوص عليها وفقا لشروط ومعايير تحددها المؤسسة وفي نظير رسوم امتياز تحصلها المؤسسة لصالحها من الجهة الممنوح لها الامتياز وبحيث يتم تحديد تلك الرسوم على أساس سنوي أو شهري أو على أساس عدد المركبات التي تقوم الجهة المعنية بتشغيلها في الإمارة ويجوز للمؤسسة إلغاء أي امتياز او تجديده او تعديله بحسب مقتضيات المصلحة العامة او مصلحة المؤسسة.
وتضمنت الاختصاصات كذلك إنشاء أو استئجار أو تأجير الورش الفنية الخاصة بإصلاح المركبات بكافة أنواعها وتشغيلها على أسس تجارية وإدارة عمليات الصيانة لمركبات الغير في الورش الفنية والتنسيق مع الجهات المختصة المحلية والاتحادية لتمكين المؤسسة من امتلاك وتشغيل مراكز الفحص الفني للمركبات الخفيفة أو المركبات الثقيلة وتحديد المواصفات الفنية والمعايير الخاصة بخدمات المواصلات العامة وإعداد الدراسات الفنية والعملية لتحسين تلك الخدمات من سنة لأخرى وذلك بإدخال البرامج الإلكترونية الحديثة المطبقة في الدول المتقدمة لأغراض إدارة ومتابعة العمليات والتشغيل وخدمة العملاء وتحديد الحافلات والبصات العمومية ومركبات “التاكسي” المشغولة والشاغرة ومراقبة سرعة تلك المركبات وأماكن تواجدها في الإمارة وتحديد طرق بديلة لها في حالة وجود حوادث أو ازدحام وإنشاء وتطوير وتنفيذ أنظمة النقل بالسكك الحديدية أو النقل على مسارات محددة داخل الإمارة ومنها وإليها من الإمارات الأخرى في الدولة وتشغيل خدمات نقل الركاب بوسائل النقل البحري على مسارات محددة داخل الإمارة ومنها وإليها من الإمارات الأخرى في الدولة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة المعنية داخل الامارة وخارجها ويحق للمؤسسة منح أي جهة مؤهلة أو أكثر امتياز غير حصري للقيام بجميع أو ببعض من تلك الخدمات وفقا للشروط والمعايير التي تحددها المؤسسة وذلك نظير رسوم امتياز تحصلها المؤسسة لصالحها من الجهة الممنوح لها الامتياز.
كما خول المرسوم المؤسسة بالتنسيق مع سلطات الترخيص والجهات المختصة المعنية في الإمارة وفي الامارات الأخرى في الدولة لوضع خطة محددة لخدمات المواصلات العامة في كل سنة مالية وذلك بهدف تعزيز بيئة الخدمات في الإمارة وبحيث يتم إعداد تلك الخطة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمدها حكومة الإمارة وتنفيذ تلك الخطة السنوية بعد إقرارها من الجهات المعنية في الإمارة والتنسيق مع سلطات الترخيص المختصة في الامارة بشأن الشروط المطلوبة لمنح أي ترخيص جديد أو لتجديد أي ترخيص قائم لأية مركبة أيا كان نوعها وباستثناء مركبات الافراد الخفيفة المخصصة للاستخدام الشخصي يجب ان تتضمن تلك الشروط الحصول مسبقا على رسالة خطية من المؤسسة تؤكد استيفاء المركبة المعنية للمتطلبات الأساسية والمعايير المقررة من المؤسسة لترخيص المركبة المعنية أو لتجديد ذلك الترخيص بحسب الحال.
وشملت الاختصاصات كذلك التنسيق مع الجهات المعنية في الامارة بشأن الشروط المطلوبة لمنح أية رخصة تجارية جديدة أو لتجديد أية رخصة تجارية قائمة لأية شركة أو مؤسسة تعمل في مجال تعليم قيادة المركبات على اختلاف أنواعها أو في مجال تأجير المركبات للغير بسائق أو بدون سائق أو تعمل في مجال خدمات المواصلات العامة بما في ذلك نقل الركاب بمركبات “التاكسي” والحافلات الصغيرة والبصات العمومية أو نقل البضائع بالمركبات المخصصة للنقل البري ويشترط أن تتضمن شروط اصدار أو تجديد الرخص التجارية للشركات والمؤسسات الحصول مسبقا على رسالة خطية من المؤسسة تؤكد استيفاء الشركة أو المؤسسة المعنية للمتطلبات الأساسية والمعايير المقررة من المؤسسة لإصدار رخصة تجارية أو لتجديد تلك الرخصة للشركة أو المؤسسة المعنية.
وتقاضي الرسوم عن الرخص والموافقات والتصاريح والشهادات التي تصدرها المؤسسة أو عن أية خدمات أخرى تقدمها المؤسسة للغير وتحصيل الغرامات عن المخالفات لأحكام هذا المرسوم أو لأحكام أية لوائح او قرارات تصدر بموجبه وذلك حسبما يتم تحديد تلك الرسوم والغرامات في القرار الأميري الذي يصدره ولي عهد الإمارة كما يحقق للمؤسسة أن تدخل في أية اتفاقيات أو مشروعات مشتركة مع المؤسسات والهيئات التي تمارس نشاطات مماثلة لها في الدولة أو في خارجها أو بغرض التعاون والتنسيق مع تلك المؤسسات والهيئات في أي من مجالات نشاطها والقيام سواء منفردة أو بالمشاركة مع أية شركة أو مؤسسة أخرى في الدولة بتنفيذ أي مشروع استثماري يتعلق بالمواصلات العامة أو القيام بمزاولة أية نشاطات أو أعمال تكون لها صلة مباشرة بأغراض المؤسسة وذلك حسبما يرى مجلس الإدارة والقيام بتأدية اي اختصاصات او إنجاز أي مهام ذات صلة بأغراض المؤسسة أو حسبما يرى الحاكم أو ولي عهد الإمارة أنها لازمة لتحقيق أغراض المؤسسة.
ويكون للمؤسسة شخصية اعتبارية مستقلة وتعتبر ممتلكاتها بمثابة أموال عامة وفي سبيل تحقيق أغراض المؤسسة يحق لها أن تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي بقدر ما قد يكون مطلوبا لتمكينها من ممارسة أعمالها على أسس تجارية وأن تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة وتأدية كافة التصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بأعمالها وتأدية اختصاصاتها وتحقيق أغراضها وعلى وجه الخصوص يكون للمؤسسة الحق في ان تقوم وباسمها وبصفتها الاعتبارية بإبرام كافة أنواع العقود والاتفاقيات مع الدوائر الحكومية والشركات والهيئات المعنية بشأن أي أمر يقع ضمن أعمال واختصاصات المؤسسة أو يؤدي لتحقيق أغراضها ولها أن تتولى بصفتها الاعتبارية الالتزامات القانونية الواردة في تلك العقود والاتفاقيات.
واعطي المرسوم للمؤسسة كامل الصلاحية بأن تشتري وأن تتملك باسمها مركبات “التاكسي” والحافلات العمومية بمختلف أنواعها التي تستخدم في نقل الركاب مقابل تعريفة الأجرة وان تنشئ وتتملك أو تستأجر أية مكاتب أو ورش صيانة او مراكز فحص فني أو أية محطات مواد بترولية خاصة بالمؤسسة لتزويد مركبات “التاكسي” والحافلات العمومية التابعة لها بالمحروقات وأن تقوم بشراء واستعمال المعدات والآلات وقطع الغيار وغير ذلك من المنقولات حسبما قد تراه المؤسسة ضروريا أو ملائما لتأدية اختصاصاتها ولتصريف أعمالها وأن تقوم بفتح وتشغيل الحسابات المصرفية واقتراض الأموال من المصارف وجهات التمويل الأخرى لتصريف نشاطات وأعمال المؤسسة وضمان سداد تلك القروض من إيرادات المؤسسة وفقا لمقتضيات اللوائح المالية للمؤسسة واستثمار أموال المؤسسة وممتلكاتها بالطريقة التي تراها ملائمة لأغراضها.
وتطرق المرسوم الأميري إلى إدارة المؤسسة إدارة المؤسسة والذي يتكون من رئيس وستة أعضاء على أن ينتخب مجلس الإدارة في اول جلسة له نائباً للرئيس من بين أعضاء المجلس ويشترط أن يشمل مجلس الادارة أعضاء ممثلين لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان والقيادة العامة لشرطة عجمان وآخرين من ذوي الاختصاص والدراية بخدمات المواصلات العامة أو من أصحاب الخبرة في الأمور المتعلقة بنشاط المؤسسة.
ويتم اختيار رئيس مجلس الإدارة وأعضائه بقرار اميري يصدره الحاكم ويستمر رئيس وأعضاء المجلس في شغل مناصبهم ما لم يتم استبدالهم أو إعادة تعيينهم جزئيا أو كليا بقرار أميري لاحق ويحدد سمو ولي عهد الامارة في كل سنة مالية مقدار مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وان يكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المؤسسة وتصريف أمورها وتكون له كافة السلطات الضرورية لضمان تصريف وإدارة شؤون المؤسسة وفقا لأفضل أساليب الإدارة التجارية والمالية السائدة في الدولة وبصورة تضمن تحقيق أغراض المؤسسة.
وخول المرسوم الاميري مجلس الإدارة مجموعة من الاختصاصات من بينها وضع السياسة العامة للمؤسسة وخطط مشروعاتها في كل سنة مالية والإشراف على تنفيذ تلك السياسة والخطط بعد اعتمادها بصورة نهائية من ولي العهد وإصدار اللوائح التنظيمية والقرارات اللازمة بشأن الإشراف الأمثل والفعال على خدمات المواصلات العامة بالإمارة بغرض وضمان جودتها وتطويرها، من وقت لآخر وتحديد تعريفة الأجرة مقابل نقل الركاب بواسطة مركبات “التاكسي” والحافلات العمومية والبصات العمومية داخل مناطق الإمارة ومنها إلى خارجها وبالعكس ويجوز لمجلس الإدارة متي رأي ذلك ضروريا مراجعة وتعديل تعريفة الأجرة السارية ولكن لا يجوز البدء في تطبيق أي تعديل في تعريفة الأجرة إلا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها للجمهور والموافقة على قيام المؤسسة بإبرام الاتفاقيات والعقود مع الغير بما في ذلك اتفاقيات الامتياز غير الحصرية التي تمنحها المؤسسة لشركات أو لمؤسسات تجارية مؤهله لتشغيل خدمات مركبات أو الحافلات العمومية أو البصات العمومية في الإمارة.
ومن اختصاصات مجلس الإدارة أيضا إصدار اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للمؤسسة بما في ذلك لائحة للموارد البشرية في المؤسسة تبين الإحكام الخاصة بتعيين موظفي وعمال المؤسسة وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وقواعد محاسبتهم وانتهاء خدمتهم وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم واعتماد شروط ترخيص السائقين لمركبات “التاكسي” والحافلات العمومية والبصات العمومية ومظهرهم العام وقواعد محاسبتهم وغير ذلك من الإحكام المتعلقة بهم واعتماد المتطلبات الفنية الواجب توافرها في مركبات والحافلات العمومية في الإمارة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيقها ورفع التوصيات لولي عهد الإمارة لإصدار لائحة يحدد بموجبها الرسوم الملائمة عن الرخص والموافقات والتصاريح والشهادات التي تصدرها المؤسسة أو تقوم بتجديدها بموجب أحكام هذا المرسوم أو أي غرامات أو جزاءات إدارية أخرى على أي شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا المرسوم أو أحكام أي لوائح تصدر بموجبه.
ويختص مجلس إدارة المؤسسة أيضا إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها الي ولي عهد الإمارة لاعتمادها خطيا قبل البدء في تنفيذها وإقرار البيانات والحسابات المالية الختامية للمؤسسة خلال الأربعة أشهر الأولى بعد انتهاء كل سنة مالية وعرضها على ولي العهد للتصديق عليها وإصدار التوصيات لولي عهد الإمارة بتعيين أو عزل مدير عام المؤسسة وبشأن شروط خدمته على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مدقق حسابات للمؤسسة وتحديد أتعابه في بداية كل سنة مالية ويجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من سلطاته لأي لجنة فنية يصدر قرار منه بتشكيلها وتحديد صلاحياتها وتنظيم أعمالها ويحق له في أي وقت تكليف واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو تكليف المدير العام للمؤسسة للقيام بأي عمل معين أو بممارسة أية صلاحيات محددة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة وحسب ما قد يراه مجلس الإدارة ملائما.
ودعت بنود المرسوم الأميري إلى أن يجتمع مجلس إدارة المؤسسة مرة واحدة على الأقل كل شهر بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة أو من ثلاثة من أعضاء المجلس وان يكون للمؤسسة مدير عام يتم تعيينه بقرار من ولي عهد الإمارة بناء على توصية من مجلس الإدارة ويكون هو الموظف التنفيذي الأول في المؤسسة والمسؤول أمام مجلس الإدارة وولي العهد عن تنفيذ المؤسسة مهامها واختصاصاتها المحددة بموجب هذا المرسوم ويمثل المدير العام المؤسسة أمام الغير ويشرف على تنفيذ سياسة وخطط المؤسسة ويقوم بالإشراف الفني والإداري على أعمالها وشؤونها اليومية الأخرى.
كما خول المرسوم الأميري للمدير العام بعض الاختصاصات أهمها اقتراح مشاريع السياسات العامة للمؤسسة وخططها وتنفيذ تلك السياسات والخطط واحكام هذا المرسوم وأحكام اللوائح التنظيمية والقرارات بشأن الإشراف الأمثل والفعال على خدمات المواصلات العامة بالإمارة وضمان جودتها وتطورها وإعداد الدراسات اللازمة بشأن تحديد تعريفة الأجرة السارية في الإمارة وعرضها على مجلس الإدارة ولاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها أو لتعديلها من وقت لآخر وإعداد مشاريع الاتفاقيات والعقود التي ترغب المؤسسة في إبرامها مع الغير وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة على إبرامها وإعداد مشاريع اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية وعرضها على مجلس الإدارة لإصدارها وإعداد مشروع موازنة المؤسسة السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها وإدارة وتشغيل الحسابات المصرفية للمؤسسة في حدود الصلاحيات المخولة له من قبل مجلس الإدارة وتعيين موظفي المؤسسة وفقا للائحة الموارد البشرية المعتمدة من مجلس الإدارة والإشراف عليهم إدارياً وفنيا والتنسيق مع المؤسسات المماثلة للمؤسسة في إمارات الدولة الأخرى بغرض استغلال خبراتها وإمكانياتها في دعم خطط وإعمال المؤسسة وفي وضع البرامج التي تكفل تطوير المؤسسة وتأدية أية اختصاصات أخرى يسندها له مجلس الإدارة أو ولي عهد الإمارة.
ولا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو لمدير عام المؤسسة أو لأي موظف بالمؤسسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة.
ويجب عرض القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة في المسائل الجوهرية الآتية على ولي عهد الإمارة قبل أن يصبح القرار المعني نافذا ومنها تعديل أي غرض من أغراض المؤسسة أو إدخال أي تعديل جوهري في سياستها العامة او إجراء أي تعديل في موازنة المؤسسة بعد اعتمادها من ولي عهد الإمارة او إبرام أي اتفاقية قرض باسم المؤسسة مع المصارف وغيرها من مؤسسات التمويل.
وحدد المرسوم رأس مال المؤسسة المصرح به بمبلغ ستين مليون درهم ورأس مالها المدفوع بمبلغ عشرين مليون درهم ويجوز زيادة مبلغ رأس المال المصرح به أو رأس المال المدفوع بتوصية من مجلس الإدارة يوافق عليها خطيا ولي عهد الإمارة بعد التشاور مع الحاكم.
وتلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعات المحلية وهي المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2005 والمرسوم الأميري رقم /8/ لسنة 2009 والمرسوم الأميري رقم /9/ لسنة 2010 على ان تستمر اللوائح والقرارات الصادرة بموجبها سارية المفعول إلى حين تعديلها بموجب احكام هذا المرسوم.