أكدت المحكمة الاتحادية العليا، ضرورة وجود إجماع في آراء أعضاء الهيئة القضائية عند صدور الأحكام الخاصة بالإعدام، وأن عدم تحقيق هذا الشرط يستوجب استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد.
وأشارت المحكمة، وفقًا لصحيفة “البيان”، إلى أن المشرع أوجب نقض الأحكام القضائية التي لا تتضمن إبعاد الأجانب الذين يدانون في الجرائم المتعلقة بتعاطي وحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مع إعادة تعديلها، بحيث تتضمن عقوبة الإبعاد.
جاء ذلك على خلفية نظر المحكمة الاتحادية العليا لقضية اتهام 5 أشخاص بتهم تتعلق بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتها وتعاطيها؛ حيث طالبت النيابة بمعاقبتهم وفقًا لمواد القانون رقم 14 لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدولين رقمي 1، 5 من القانون سالف الذكر.
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالإعدام وبمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس بالحبس سنتين، وتغريم كل منهم 10 آلاف درهم عن التهمة الثانية وبمصادرة المضبوطات.
واستأنف المتهمون هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الإعدام وتأييده فيما عدا ذلك، فطعنت النيابة العامة أمام المحكمة الاتحادية العليا على حكم محكمة الاستئناف، مشيرة في طعنها إلى وجود خطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإلغاء عقوبة الإعدام فإنه لم يعاقب المطعون ضدهم بعقوبة أخرى.
ورأت المحكمة الاتحادية أن تلك الطعون التي أوردتها النيابة العامة سديدة، لتحكم بنقض حكم محكمة الاستئناف، لعدم وجود عقوبة بديلة لحكم الإعدام، ولعدم صدور حكم بأبعاد الأجانب، وتقرر تعديلها وفقًا للقانون.