نظمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إحاطة إعلامية في مقرها في مدينة خليفة بأبوظبي، كشف خلالها العميد “سعيد راكان الراشدي” المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة، عن الضوابط المنظمة لقرار ثلاثة سيبدأ تطبيقها اعتبارا من يوم الأحد، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتتضمن القرارات تمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن لمدة عام دون كفيل من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاما، ومنح الزائرين إذن دخول جديد للزيارة بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة دون الحاجة إلى مغادرة الدولة.
وتأتي القرارات الثلاثة في إطار المنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول والإقامة في الدولة، وعقب إنجاز السياسات واللوائح التنفيذية والإجرائية التي تنظم عملية تنفيذ كل قرار وتحدد الفئات المستفيدة منه.
وقال “الراشدي” إن تمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهما يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط، وهي أن تكون الأرملة أو المطلقة والأبناء المستفيدون حاصلين على الإقامة على كفالة المتوفّى أو الطليق وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون إقاماتهم جميعا سارية المفعول وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، شريطة عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة الأم، لافتا إلى أنه يمكن للأرملة والمطلقة الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها القرار حتى في حالة عدم وجود أبناء.
وأوضح أن الهيئة ستستوفي من كل مستفيد الرسوم العادية المقررة على الخدمات التي تقدمها، وهي رسم الإلغاء عن الإقامات السابقة للأرملة والمطلقة والأبناء ورسم الإقامة لمدة عام وقدره 100 درهم، في حين لن يتم استيفاء رسوم “بدل المغادرة” لهذه الحالة، لأنها تتعلق بتمديد إقامة وفقا لقرار مجلس الوزراء.
وحول قرار تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاما، أوضح العميد “الراشدي” أنه سيتم منح المكفول على ذويه إقامة لمدة عام تجدد لعام إضافي، وذلك اعتبارا من تاريخ تخرجه في الجامعة أو حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو بلوغه سن 18 عاما.
ويتم استيفاء رسوم قدرها 100 درهم عن الإقامة لمدة عام ومثلها عن التجديد لعام آخر، في حين لا يتم استيفاء أية ضمانات مالية من الكفيل قياسا على ما هو معمول به عند كفالة الأبناء على ذويهم.
وفيما يتعلق بقرار منح الزائرين إذن دخول جديد بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة دون الحاجة لمغادرة الدولة، فأوضح “الراشدي” أن تطبيقه سيتم وفق مجموعة من الشروط والضوابط تشمل تمديد أذونات الدخول للزيارة والسياحة وبكافة أنواعها، طويلة أم قصيرة، لمدة 30 يوما، ولمرتين فقط بصرف النظر عن المدة الأساسية للتأشيرة الأصلية.
وقال إن الاستفادة من القرار بالنسبة لمن دخلوا في المخالفة تتطلب من المخالف تسديد الغرامات التي ترتبت على مخالفته، بواقع 100 درهم عن كل يوم تأخير بعد مرور 10 أيام على انتهاء صلاحية إذن الدخول أو التأشيرة، ليتم التمديد له لمدة 30 يوما، على أن يتم احتساب تاريخ التمديد من تاريخ انتهاء إذن الدخول السابق، استناداً لأحكام المادة 77 من القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2008م، ثم يمكنه وقبيل انتهاء التمديد الأول التقدم بطلب للحصول على تمديد ثان لمدة 30 يوما أخرى.
وأضاف أن الرسوم المقررة لتمديد أذونات الدخول تبلغ 600 درهم لكل تمديد، لافتا إلى أن هذا القرار لا يشمل أذونات الدخول الخاصة بالمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومرافقي مواطني دول المجلس وأذونات الدخول الخاصة وإذن الدخول لمهمة 96 ساعة.
ونوه العميد الراشدي إلى ضرورة أن يبادر الراغب بتمديد تأشيرة السياحة أو الزيارة بطلب التمديد قبل مرور 30 يوما على انتهاء صلاحية تأشيرته، ليتمكن من الاستفادة من قرار التمديد، محذرا من أنه لن يكون بإمكانه الحصول على التمديد في حال تجاوزه لهذه المدة، وسيكون ملزما بمغادرة الدولة والعودة بتأشيرة جديدة في حال رغبته بذلك.