رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

الاتحادية العليا تقضي بالمؤبد والغرامة والإبعاد لمتهمين اثنين

شارك

قررت المحكمة الاتحادية العليا، رفض طلب طعن متهمين تم الحكم عليهما بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم والإبعاد عن دولة الإمارات، وذلك لإدانتهما بالاتجار في المخدارات والمؤثرات العقلية وتعاطيها، كما رفضت إيداعهما في أيٍ من دور العلاج من الإدمان، مؤكدة أن إيداع الجاني في إحدى المصحات العلاجية أمر تقديري يخضع لسلطة المحكمة التقديرية.

 

وتعود تفاصيل القضية حسب ما ذكرت صحيفة “الإمارات اليوم”، أنه عندما تم القبض على متهمين بحوزتهما كمية من مخدر «الشبو» يقومان ببيعها مقابل مبالغ مالية، وأثبت التحليل تعاطيهما المؤثرات العقلية، وأحالتهما النيابة العامة إلى المحاكمة موجهة إليهما تهمتي حيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي، مطالبة بمعاقبتهما بمواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمدرجة في الجدول السادس من القانون ذاته.

 

وقضت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد وبتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف درهم عن تهمة الحيازة بقصد الاتجار، وبحبسهما مدة سنة عن تهمة التعاطي المسندة إليهما، مع مصادرة المضبوطات وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامهما بالرسم القانوني المستحق، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلق هذا الحكم قبولًا لدى المتهمين فطعنا عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

 

وقال المتهمان في طعنهما إن «الحكم دانهما عن جريمة حيازة المؤثرات العقلية بقصد الاتجار على الرغم من انتفاء عناصر الجريمة في حقهما، ولم يتم تحرير أية مبالغ مالية أو ضبطهما متلبسين أثناء عملية البيع، وبالتالي انتفاء القصد الجنائي لديهما، كما دفعا ببطلان محضر تحقيقات النيابة لعدم حضور مترجم عند الاستماع إلى أقوالهما، كما طالبا بعرضهما على إحدى وحدات العلاج إلا أن المحكمة تجاهلت كل هذه الدفوع».

 

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنهما، موضحة أن “الثابت من الأوراق أنه تم الاستماع إلى المتهمين في تحقيقات النيابة بمعرفة المترجم، ومن ثم فإن الإجراءات تكون تمت على وجهها الصحيح”.

 

وبشأن طلبهما المتعلق بالإيداع في إحدى وحدات العلاج، ذكرت المحكمة أنه عملًا بنص الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فإن إعمال المحكمة للرخصة المخولة لها بإيداع الجاني إحدى المصحات العلاجية أمر جوازي يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، حسبما ترى من ظروف وملابسات الواقعة.

 

وأشارت إلى أن المحكمة خلصت في حدود سلطتها التقديرية إلى رفض طلب أحد المتهمين بإيداعه إحدى وحدات العلاج، وأنزلت العقوبة المقررة قانونًا، فلا معقب عليها في ذلك.

مقالات ذات صلة