رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

ثلاث حالات تعفي أو تخفف العقوبة على متهمي المخدرات

شارك

 

متابعة – الإمارات نيوز:

قالت المحكمة الاتحادية العليا إن مبادرة المتهم بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه قبل البدء في ارتكاب الجريمة، أو المبادرة بالإبلاغ قبل البدء في التحقيق، أو في حال سهل للسلطات أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على مرتكب الجريمة الرئيسي، سيقابل بالإعفاء أو تخفيف العقوبة.

 

جاء ذلك على خلفية رفض المحكمة دعوى تقدم بها متهم طالب فيها الحكم بالإعفاء أو تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 55 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

 

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى القضاء بوصف أنه سهل تعاطي المؤثرات العقلية لـ3 أشخاص، وذلك بعد أن أعد وهيأ مكانًا لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية متمثلة في شقة.

 

وقضت محكمة أول درجة بسجن المتهم 5 سنوات وتغريمه 20 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالرسوم القضائية، واستأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة والمتهم، وقضت مـحكمة الاستئناف بتعديل الحكم بسجن المتهم 10 سنوات وتغريمه 20 ألف درهم عن التهمتين الأولى والثانية وإبعاده عن البلاد.

 

ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهم فطعن عليه أمام محكمة النقض، دافعًا بحقه في الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها وفقًا لنص المادتين 55 من قانون مكافحة المخدرات و97 من قانون العقوبات، لأنه ساهم إسهامًا إيجابيًا ومنتجًا في مساعدة السلطة المختصة للتوصل إلى المتهم المدعو (ن – م – غ)، إلا أن المحكمة تجاهلت كل هذه الدفوع ولم ترد عليها الرد الكافي ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه، وفقًا لصحيفة “البيان”.

 

وردت المحكمة عليه بأن ما أدلى به من أن المضبوطات تعود لشخص آخر قد جاء قولا مرسلا دون دليل، ولم يترتب على هذا الإبلاغ ضبط هذا الشخص الذي يدعيه المتهم، ومن ثم فلا حق له في الدفع بالإعفاء أو تخفيف العقوبة المقررة في المادة 55 من قانون العقوبات.

 

مقالات ذات صلة