رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

خليفة بن زايد يصدر عددًا من القوانين الجديدة تتعلق بإمارة أبوظبي

شارك

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، عددًا من القوانين المحلية في إمارة أبوظبي، ونُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

 

وشملت القوانين إنشاء شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة، وإنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار، وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بديلًا عن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومركز خدمات المزارعين وتنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي.

 

وأصدر سموه القانون رقم “1” لسنة 2019، بشأن إنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار، نصّ على إنشاء هيئة تسمى “مكتب أبوظبي للاستثمار” يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع دائرة التنمية الاقتصادية.

 

وجاء في القانون رقم “2” لسنة 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبأقل التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.

 

وأشارت مواد القانون إلى أن يُراعى في الشراكة أن تكون ذات جدوى اقتصادية ومالية واجتماعية، وأن يحقق مصلحة الحكومة والمنفعة العامة لأفراد المجتمع، وأن يراعي حجم المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تنفيذه بواسطة الشراكة وعلى وجه الخصوص في المجال البيئي.

 

كما أصدر سموه القانون رقم (3) لسنة 2019، في شأن شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة، ونص على أن يُعدل الشكل القانوني للشركة لتصبح شركة مساهمة عامة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وبموجب القانون تنقل ملكية جميع الحصص والأسهم في الشركة إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة، كما تنقل إلى الشركة جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والعقارات والحصص والأسهم في الشركات المملوكة من قبل دائرة الطاقة، بما في ذلك جميع صلاحيات الدائرة المرتبطة أو المتعلقة بحصص أو أسهم أي من الشركات التابعة الواردة في أي تشريع أو نظام أو قرار، كما تنتقل إلى الشركة جميع أصول وموجودات وأموال دائرة الطاقة الأخرى والتي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المعنية.

 

وحدد القانون رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 500 مليون درهم، مقسمًا إلى 500 مليون سهم وتكون القيمة الاسمية للسهم درهم واحد، كما حدد رأس مال المصدر بمبلغ 100 مليون درهم، مقسمًا إلى 100 مليون سهم، وتكون القيمة الاسمية للسهم درهم واحد، وجميعها أسهم اسمية ومدفوعة بالكامل، وتكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية بدأت بتاريخ تسجيلها بالسجل التجاري، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة.

 

وأعلن صاحب السمو رئيس الدولة عن إصدار القانون رقم “7” لسنة 2019، في شأن إنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على أن تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع المجلس التنفيذي.

 

ووفقًا لمواد القانون “تحل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية محل كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي وجميع المراكز التابعة لهما كمركز الأمن الغذائي وغيره، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها وتعد الخلف القانوني لها”.

 

ونص القانون على أن تكون الهيئة السلطة المحلية المختصة بالزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والأمن الحيوي في الإمارة، وتهدف إلى تطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية وحماية صحة النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي.

 

وتفرض غرامة إدارية لا تزيد على 10 ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له، وتتولى الهيئة تحصيل الغرامات الإدارية.

 

وأقرّ سموه القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم أشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، وبموجب القانون تشغل العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية وفقاً للغرض الذي خصصت من أجله، وبما لا يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والتشريعات السارية، كما حظر القانون على مالك العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية إشغالها قبل صدور شهادة الإشغال أو في حال انتهاء صلاحيتها أو صدور قرار بإلغائها، وتأجير المسكن الشعبي باستثناء الملحق المرخص، وإشغال أو استخدام أو تأجير العقارات الصادر بشأنها تراخيص بالهدم كلياً أو جزئياً، أو تأجيرها لغير العائلات في المناطق السكنية التي صدر بتحديدها قرار من رئيس الدائرة واستثناء من ذلك يجوز تأجير المباني المقامة على أرض سكنية للعائلات والفئات التي تحدد بقرار من رئيس دائرة التخطيط العمراني.

مقالات ذات صلة